الاصولية فى حق من تيقن بالوضوء وظن او شك فى الارتفاع بالحدث فلا ظن بالحكم الواقعى الفرعى مع وجود الظن فى المسألة الاصولية وان اراد الثانى فالملازمة مسلمة الا ان الحجّية ح ممنوعة اذ الدليل الرابع مثبت لحجّية الظنّ فى الاحكام الفرعيّة الواقعية لان المقدمة الاولى عن مقدماته الاربع تكون فى بقاء التكليف بالاحكام الفرعية الواقعيّة والمقدمة الثالثة لا يثبت حجية الا فيها فان قلت كون المقدمة الاولى فى بقاء التكليف بالاحكام الفرعيّة الواقعية ممنوع وانما القدر المسلم هو بقاء التكليف بالاحكام الفرعيّة الظاهرية فاذن المقدمة الثالثة مثبتة لحجية الظن فيها وامّا الملازمة فقد سلمتها قلنا اولا ان بقاء التكليف بالاحكام الفرعيّة الواقعيّة ممّا لا شك فيه وقد ثبت فى محلّه
وثانيا سلّمنا كون المقدمة الاولى فيما ذكرت من بقاء التكليف فى الاحكام الظاهريّة
وان المقدمة
الثالثة مثبتة لحجية الظنّ فيها
ايضا ولكن لا يحصل من ذلك الا الحجية للظن فى الاحكام الظّاهرية فى الجملة فلا بد من انضمام المقدمة الرابعة للتعميم واذا ثبت تلك اللابدية فنقول المقدمات الثلث اما مثبتة لحجية الظن المسبب عن الظنّ بالاحكام الفرعيّة الواقعية فقط فى الاحكام الفرعية الظّاهرية او مثبتة لحجّية الظنّ المسبب عن الظنّ بالاحكام الاصولية فقط فيها او مثبتة لحجية بعض الظن المسبب عن الظن بالاحكام الفرعية الواقعية فيها وبعض الظنّ المسبب عن الظن بالاحكام الاصولية فيها او مثبتة لحجية بعض الظن المسبب عن الظنّ بالاحكام الفرعية الواقعية فكلّ ظن مسبّب عن الظنّ بالاحكام الاصوليّة او مثبتة بعكس ذلك او مثبتة لحجّية بعض الظنّ المسبب عن الظنّ بالاحكام الفرعية الواقعيّة دون المسبب عن الظنّ بالاحكام الاصولية لا كلّا ولا بعضا او مثبتة بالعكس ذلك او مثبتة لحجيّة كل ظن مسبب عن الظنّ بالاحكام الفرعية الواقعية وكلّ ظن مسبب عن الظن بالاحكام الاصولية فى الاحكام الفرعيّة الظاهريّة وكل الاحتمالات مخالف للاجماع المركب ما عدى الاول والاخير اذ كل من قال بحجّية الظن فى الاحكام الفرعية قال اما مط او بالظن الحاصل من الاحكام الفرعية الواقعية فقط فدار الامر بين الاول والآخر وعلى التقديرين حجية الظنّ المسبب عن الظن بالاحكام الفرعية الواقعية قدر متيقن وما سواه مشكوك ترجع الى الاصل ولا يجرى الدليل الرابع ايضا اعنى قاعدة الترجيح بلا مرجح اذ مورده فيما لم يكن قدر متيقنا فى البين وهاهنا موجود فان قلت لو لا العمل بالظنّ المسبّب عن الاحكام الاصولية فى الاحكام الفرعيّة لكنا قاطعين بالمخالفة كما لو لم نعلم بالظن المسبب عن الظن بالاحكام الفرعية الواقعية للزم ذلك فلا معنى للاختصار فى الحجية على الاخير لاشتراك المحذور فى عدم حجّية كلّ منهما قلنا القطع بالمخالفة امّا يحصل لك فى صورة كون الظن بالحكم الفرعى الواقعى مخالفا للحكم الفرعى الظاهري قطعا ولو بالقطع الاجمالى او يحصل فى صورة الشك فى مطابقة الظاهري للمظنون الواقعى او يحصل فى البين من غير اعتبار الظنّ ان قلت بالاوّل وقد رجحت الى الدليل الاوّل لان القطع بالمخالفة فى الظاهر موقوف على القطع بالمخالفة فى المسألة الاصولية وهذا موقوف على الانسداد الكلى فى الاصول وقد عرفت ان موارد الانسداد غير موجودة او قليلة فكيف يحصل القطع وان قلت بالثانى ففيه ان الشك فى المطابقة والعدم لا يجامع القطع بعدم المطابقة للظاهر ولا للواقع امّا الاوّل فواضح وامّا الاخير فلان الظن بالايجاب الكلى يكون منافيا للقطع برفعه وان قلت بالثالث فنقول اى مطابقة المظنون ان ذلك القطع بالمخالفة امّا ان يكون فى الظاهر وامّا ان يكون فى الواقع ان قلت بالاوّل فقد رجحت الى الدليل الاول وان قلت بالثانى فقد عرفت ان الموارد قليلة لا يحصل القطع بالمخالفة الواقعية فان قلت لا شبهة فى كون الاحكام الفرعية متاصلات والاصولية مقدمات واذا ثبت حجية الظن فى المتاصلات بالعقل القاطع ففى المقدمات بطريق اولى قلنا كون الاحكام الفرعية متاصلات والاصولية مقدمات وان الظن فى المتاصلات كلها حجة مسلمة لكن قولك فالظن فى المقدمات حجة بطريق اولى مم اما اولا فلمنع الاولوية نظرا الى ان الاصول بيان للفروع ولا بد من كون المبانى مقطوعات ليحصل الاطمينان فى العمل بما وراء العلم المنهى عنه فى الاحكام وامّا ثانيا فلان الاولوية المذكورة ظنية والتمسك بالظن فى اثبات حجّية الظنّ دورى او تسلسلى الى ان ينتهى الى القطع فان قلت يمكن التمسّك فى اثبات حجية الظن فى الاصول بقاعدة الاشتغال قلنا ذلك فرع العلم الاجمالى بثبوت التكليف وانى لك اثبات ذلك اذ لو كان ذلك حاصلا لتم الدليل الرابع فت
المقام الثالث فى ان الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
او محل النزاع فى الموضوعات المستنبطة هنا انما هو الفاظ الكتاب والسنّة وان اطلق على مطلق الالفاظ ايضا لكن ليس الظاهر محلا للنزاع هنا كما توهم تمسكا بان المسألة الامر التى هى محل النزاع بين الاصوليّين اعم من الامر والموجودة فى الكتاب والسنة وفى غيرهما ولكن المقصود فهم الاوامر الالهية فكك فيما نحن فيه بان المقصود وإن كان معرفة حجية الظن فى الموضوعات المستنبطة بالمعنى الاخص الا ان النزاع اعم ووجه فساد هذا التوهم ان مبحث الامر انما يكون النزاع فيه اعم نظرا الى ان العلماء جعلوا عنوانه اعم دون ما نحن فيه حتى يكون النزاع اعم بشهادة قولهم هل الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا والحجية والعدم من المسائل الشرعيّة الاصولية وليس شان المجتهد بيان حجية الظن فى الموضوعات المستنبطة المرتبطة بامر المعاش وايضا لو كان النزاع هنا اعم لزم ان يعنونوا له عنوانين عنوان لسان حجية الظنّ فيها عند العقلاء وعنوان الحجية الظنّ فيها عند الش بعد اثبات حجية الظن فيها عندهم اذ ليس من شان الش بيان حجية الظن فى الامور المرتبطة بامر لمعاش فمن عدم تصديقهم لهذين العنوانين واكتفائهم بعنوان واحد يحصل الكشف عن كون النزاع مختصا بالموضوعات المستنبطة بالمعنى الاخص ثم ان النزاع هنا فى مطلق الفاظ الكتاب والسنّة سواء كانت مستنبطة لغوية كما هو الغالب او شرعية كالصلاة والصوم والزكاة وامثالها والسرّ فى تسميتها بالموضوعات المستنبطة انه لا بد للمجتهد من استفراغ الوسع فى استنباطها بخلاف الموضوعات الصرفة التى يكون المراد منها المصاديق الخارجية المتعلقة
