فى الابتدائيات على الفرد الظاهر وهذا كاشف عن انهم يعتقدون كون الامام ع كاهل العرف فى عدم امكان عدم الالتفات الى النار فيصير ذلك سببا للاجمال للشك فى التفاته الى النادر وعدمه فت فان قلت ليس اجمال المطلق لاجل الشك فى التفات المتكلم الى النادر بل نقول بالاجمال حتى فى صورة العلم بالتفاته الى النادر ايضا فان المتكلّم بعد الالتفات الى النادر ايضا ان يريد من المطلق الفرد الشائع وان يريد الكلّى من حيث هو من غير حاجة الى نصب قرينة لاحدهما فيحصل الاجمال من تلك الجهة ولا بدّ للسّامع من العمل بالاحتياط لوجود القدر المتيقن وهذا هو سر الاجمال لا ما ذكرت واذا كان الاجمال من اجل ذلك فيصح عدم العموم فى الابتدائيات دون المسبوق بالسؤال حذرا من محذور عدم المطابقة بين الجواب والسّؤال فلا يرد النقض بالمطلقات الابتدائية قلنا لو كان وجه الاجمال امكان ارادة كلّ من الكلّى والفرد الشائع بلا قرينة مع فرض الالتفات الى النادر للزم جواز تاخير بيان المجمل عن وقت الحاجة فى المطلقات الابتدائية لو كان الى اذ المفروض عدم الحاجة الى القرينة للمراد فيندرج هذا المطلق تحت المجملات المرادية مع الالتفات الى الاجمال والحال انهم مطبقون على جواز تاخير بيان هذا المجمل ولا يوجبون البيان فى المطلق المشكك اتفاقا منهم عليه فان كل القائلين بلزوم الحمل على الظاهر يقولون بعدم الحاجة الى نصب القرينة سوى الظهور امّا على القول بالنقل او الاشتراك او المجاز المشهور او كون الشهرة قرينة مفهمة فواضح وامّا على القول بالتيقن فلانه لو كان هنا قرينة على احد الطرفين من الكلى او الفرد لما كان الحمل من باب القدر المتيقن فظهر ان كلّهم مطبقون هنا على الحمل على الظاهر ما عدا المرتضى ره وقائلون بعدم الحاجة الى القرينة اصلا فنقول لو كان محل اطباقهم على عدم الحاجة الى القرينة والحمل على الظاهر هو صورة التفات الامام ع الى النادر لكان ذلك مجملا عندهم ويكون ذلك حينئذ اطباقا منهم على جواز تاخير البيان عن وقت الحاجة هنا وهذا الاطباق ينافى خلافهم المعروف فى مسئلة جواز تاخير البيان عن وقت الحاجة فى المجملات فهذا كاشف عن ان الاجمال عندهم ليس الا لاجل الشك فى التفات المتكلّم الى النادر وان اتفاقهم على الحمل على الظاهر وعدم الحاجة الى القرينة ليس الا فى صورة العلم بعدم الالتفات الى النادر او الشك فيه فلا يكون ح مجملا فى الواقع عند المتكلم حتى يلزم تجويزهم تاخير بيان المجمل عن وقت الحاجة اتفاقا مع خلافهم هناك فى جوازه فان قلت محلّ خلافهم فى جواز تاخير البيان المجمل عن وقت الحاجة انما هو فيما لم يكن قدر متيقن فى البين فى مقام الامتثال كما لو امر باتيان العين بغير قرينة وفيما نحن فيه وان لم يكن قرينة لكن القدر المتيقن وهو الفرد الشائع موجود فلا يحتاج الى القرينة ويجوز التاخير فلا تناقض بين الوفاق هنا والخلاف هناك قلنا ان اردت وجود القدر المتيقن فى المطلقات من حيث المراد فلا ريب انه مفقود اذ لو كان المراد الكلى لم يكن الفرد مرادا اصليّا اصلا الّا من باب المقدمة او بالعكس فالمراد اما الكلّى واما الفرد وان اردت وجود القدر المتيقن من حيث الامتثال وفى مقام العمل باتيان الفرد الشائع فهذا يمكن فى المشترك اللفظى ايضا كالعين باتيان كل العيون المحتملة فان قلت فى المشترك عدم البيان مستلزم للاجمال والاجمال مستلزم للاحتياط والاحتياط مستلزم للاتيان بخلاف المراد مع المراد بخلاف الاحتياط فيما نحن فيه المسبب من الاجمال اذ لو اتى بالفرد لم يكن آتيا بخلاف المراد اصلا قلنا الاتيان بخلاف المراد فى المشترك انما هو من باب الاحتياط ولا ضير فيه والقائل بعدم جواز تاخير البيان عن وقت الحاجة لم لا يحرم الاحتياط حتى يلزم محذور فى الاتيان بغير المراد مع المراد فالتفاوت من تلك الجهة لا يوجب جواز الاجمال فيما نحن فيه دون المشترك فان قلت انه لا يحرم الاحتياط بل يقول الاحتياط غير واجب ولازم عدم وجوبه عدم جواز الاجمال المستلزم للاتيان بخلاف المراد عند الامتثال اذ الامر باتيان عين غير معين عند المخاطب مع عدم القرينة على تعيينها مع عدم ايجاب الاحتياط مستلزم لجواز ترك المكلّف للاحتياط بان لا ياتى بشيء من العيون فيكلف ح بالمجمل المستلزم لعدم لزوم الامتثال بعد فرض عدم وجوب الاحتياط وهذا قبيح ومناف للفرض اذ بعد الامر يجوز للمكلف عدم الاتيان فلا بد من اقامة قرينة على المراد حتى
ياتى به من غير احتياط قلنا مع ان هذا بعينه جار فيما نحن فيه اذ القائل بعدم لزوم الاحتياط مع تجويزه تاخير البيان عن الحاجة يقول بعدم وجوب الاحتياط اذا لم يقم دليل على وجوبه وامّا اذا دلّ الدّليل على وجوبه فكيف ينكرون وجوب الاحتياط وقوله ائتنى بعين مع الاجمال ووصول وقت الحاجة قرينة على ارادة الاحتياط فلا تفويت للغرض لوجوب الاحتياط ح فظهر ان لا فرق بين المجملات وانه على فرض عدم الفرق يكون خلافهم فى جواز التاخير وعدمه جاريا هنا ايضا لو كان المراد بالاجمال فيما نحن فيه الاجمال فى المراد فيلزم المنافاة بين الوفاق هنا والخلاف هناك فلا بد من كون الاجمال هنا لاجل الشك فى الالتفات من المعصوم ع وعدمه الى النادر فيكون حال الامام ع كحال ساير اهل العرف فلا بد فى صورة العلم بالالتفات الى النادر الحمل على العموم فيما نحن فيه بخلاف صورة العلم بعدم الالتفات او الشك فيه فت فحاصل الجواب ان المجملات الذاتية من المطلقات المشككة قد تكون مجملات بالعرض ايضا عند المجيب كما لو علمنا بالتفاته الى النادر ولا احتمال ارادة السّائل الكلى من حيث هو كاحتماله ارادة الفرد الشائع فقط وقد يكون مجملات ذاتيان فقط كما لو علم بعدم خطور النادر بقلبه فيكون النادر من حيث المراد مبيّن العدم بالعرض وإن كان اللفظ مشككا اجماليا بالذات بحيث لو التفت لم يعلم ارادة السّائل النادر كما انه كذلك فى مثل الاكل الذى هو مبيّن العدم بالذات ايضا بحيث لو التفت الى النادر علم عدم الارادة ايضا كما علم بعدم الالتفات اليه فيما نحن فيه فانه مبين العدم عند المجيب وقد لا يعلم انه التفت حتى يكون مجملا من حيث الذات وبالعرض ام لم يلتفت حتى يكون مبيّن العدم بالعرض ومجملا بالذات فالصور ثلاثة صورة يكون مجملات بالعرض ايضا فيحكم بافادة ترك الاستفصال العموم وفى الصورتين الاخيرتين يحكم بالاجمال وامّا فى صورة العلم بعدم الالتفات فلجريان دليل مبيّن العدم؟؟؟ ذاتا فيه ايضا واما فى صورة الشك فى الحالين فلان النّتيجة تتبع اخس المقدمات فت
وامّا النزاع الثّانى اى صورة العلم بعلم
