الصفحه ٢٢٠ : التستري ما نصّه : سمّيت به، لأنّه لم يقع منه
بعد هذا الحجّ حجّ.
(٣) عيون أخبار الرضا
عليه السلام
الصفحه ٢٢٣ : على ما قلناه أولى من دلالته على ما
ذكرتم، لأنّ قوله صلّى الله عليه وآله: اللهمّ وال من والاه، وعاد من
الصفحه ٢٢٨ : إثبات خلافته ، لا نفي خلافة الآخرين.
(ولأنّه أفضل)
من غيره من الأئمّة لما سيأتي ، (وإمامة المفضول
الصفحه ٢٣١ : أشار إليه
بقوله :
(ولسبق كفر غيره فلا يصلح للإمامة غيره فتعيّن
هو عليه السلام)
ذلك لأنّ النبي صلّى
الصفحه ٢٣٥ : تركناه صدقة انتهى.
وأقول : فيه تأمّل ، لأنّ هذه الرواية
على تقدير صحّتها إنّما يدفع دعوى الوراثة
الصفحه ٢٤٤ : «لم يكن
عارفاً بالأحكام».
(٦) جاء
في حاشية المخطوط للقاضي نور الله التستري ما نصّه : بل يقدح ، لأنّ
الصفحه ٢٤٥ : واستنباطها من
مداركها فهو ممنوع.
وقطع يسار سارق(١)
لعلّه من غلط الجلاّد ، واُضيف إليه : لأنّ أصل القطع كان
الصفحه ٢٤٩ : الأربعين : لا
يقال : عمر لم يتفحّص عن حالها ، ولم يعلم كونها حاملاً ، فلمّا نبّهه على ترك
رجمها ، لأنّ هذا
الصفحه ٢٥٣ :
كراهة للمتعة ، ويجوز أن يكون لرواية ، وهذا أخطأ لأنّه أضاف النهي إلى نفسه ، ولو
كان النهي من الرسول
الصفحه ٢٥٥ : الشرع ، لأنّ النبي صلّى الله عليه وآله جعل الناس في الماء والكلاء شرعاً
الصفحه ٢٥٨ :
وأجيب
عن الأوّل : بأنّه اجتهد ورأى أنّه لا يلزمه حكم هذا
القتل ، لأنّه قد وقع قبل عقد الإمامة له
الصفحه ٢٧٥ : علماً.
سلّمنا أنّه أسلم قبل البلوغ ، لكن ذلك
دليل فضله ، لأنّ من طبع الصبيان الميل على الأبوين والميل
الصفحه ٢٩٦ : ينتهي إلى
التفسيق(١)
، لأنّه مجتهد ، والمخطي في الاجتهاد لا يكون فاسقاً ، وإن كان الثاني فلا شكّ في فسقه
الصفحه ١٠ : شريعتهم في الجاهلية أنّ المرأة
إذا زنت حبست في بيت وأقيم بأودها حتّى يأتي الموت ، وإذا زنى الرجل نفوه عن
الصفحه ١١ : ، آية الحبس والأذى.
ـ ومثله أنّ المرأة كانت في الجاهلية إذا
زنت تحبس في بيتها حتّى تموت ، والرجل يؤذى