وفي الخبر قصرهم.
وقال السيّد في المدارك(١) : الظاهر من رواية معاوية بن عمّار المتضمّنة ـ لتوبيخ أهل مكّة على الاتمام بعرفات كون الخروج للحجّ ، وقد وقع التصريح بذلك في رواية إسحاق ابن عمّار حيث قال فيها(٢) : (قلت لأبي عبد الله عليه السلام : في كم التقصير؟ فقال : في بريد ويحهم كأنّهم لم يحجّوا مع رسول الله صلّى الله عليه وآله فقصّروا) ، وحسنة الحلبي(٣) عن أبي عبدالله عليه السلام قال : (إنّ أهل مكّة إذا خرجوا حجّاجاً قصَّروا وإذا زاروا البيت ورجعوا إلى منازلهم أتمّوا)؛ إذ الخروج للحجّ لا يتحقّق معه الرجوع ليومه. انتهى.
وقال الشهيد الثاني في شرح اللمعة(٤) : المسافة ثمانية فراسخ أو نصفها لمريد الرجوع ليومه ، وفي الأخبار الصحيحة الاكتفاء به مطلقاً ، وعليه جماعة مخيّرين بين القصر والإتمام جمعاً ، وآخرون في الصلاة خاصّة ، وحملها الأكثر على مريد الرجوع ليومه ، فيتحتّم القصر أو يتخيّر ، وعليه المصنّف في الذكرى(٥) ، وفي الأخبار ما يدفع هذا الجمع بمعنييه.
__________________
(١) المدارك : ٤ / ٤٣٧.
(٢) التهذيب : ٣ / ٢٠٩ ح ٥٠٢ ، الوسائل : م ٥ باب ٣ من أبواب صلاة المسافر ح ٦.
(٣) الكافي : ٤ / ٥١٨ ح ٢ ، عنه الوسائل باب ٣ من أبواب صلاة المسافر ح ٨.
(٤) اللمعة الدمشقية : ١ / ٣٦٩ ـ ٣٧٠.
(٥) ذكرى الشيعة : ٤ / ٣١٠ ـ ٣١١.