فإن قالوا : الإياب لا يُضمُّ إلى الذهاب.
قلت : قد صرَّحت الأخبار الصحيحة بضمّ الإياب إلى الذهاب وأنّهما سفر واحد ، وأنّ المسافة تتلفّق من بريد ذاهباً وبريد جائياً ، وأنّ العلَّة الموجبة للقصر محصورة في كون السفر بريدين ثمانية فراسخ ، وذلك كالصريح في أنّ المسافر في الموضعين بحكم واحد.
هل اقتصرت الأخبار على الذهاب أم تضمّنت الإياب؟
لا يقال : إنّما تضمّنت الأخبار تقدير الذهاب :
فمنها : موثّقة سماعة(١) قال : (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسافر في كم يقصّر الصلاة؟ فقال : في مسيرة يوم وذلك بريدان ثمانية فراسخ).
ومنها : رواية أبي أيّوب(٢) قال : (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التقصير فقال : في بريدين أو بياض يوم).
ومنها : قول الصادق عليه السلام(٣) : (التقصير في الصلاة بريد في بريد أربعة وعشرون ميلاً).
__________________
(١) التهذيب : ١ / ٣١٣ ، عنه الوسائل : م ٥ ص ٤٩٢ باب ١ حديث ٨.
(٢) المصدر السابق (الوسائل) : حديث ٧.
(٣) المصدر السابق (الوسائل) : حديث ٣ وفيه : ثمّ قال : كان أبي يقول : إنّ التقصير لم يوضع على البغلة السفواء والدابة الناجية وإنّما وضع على سير القطار ، وعلّق عليه صاحب الوسائل بقوله : المراد أنّ ما ورد من تحديد المسافة بمسير يوم مخصوص بسير القطار وهو واضح.