الصفحه ٢٠٢ : في الدروع الواقية : «روينا ذلك بإسنادنا إلى جدّي أبي جعفر الطوسي ، عن الشيخ المفيد محمّد بن
محمّد بن
الصفحه ٢٠٣ : وثلاثمائة ما رويته عن العمّ السعيد رضي الدين بن
الحسن بن الدربي بإسناده إلى ابن قولويه قال : حدّثني أبي
الصفحه ٢٠٧ : :الحمدلله
كما هو أهله الصلوة والسلم على سيّدنا محمّد وآله الطيّبين الطاهرين أمّا بعد فيقول
جامع هذا الكتاب
الصفحه ٢١٧ : رضي الدين ابن طاووس ، قال في الدروع الواقية : «روينا ذلك بإسنادنا إلى جدّي أبي جعفر الطوسي ، عن الشيخ
الصفحه ٢٤٤ : الصَّلاَةِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله)؟ قَالَ
: لاَ ، إِنَّ الصَّلاَةَ فِي مَسْجِدِ
الصفحه ٢٥٤ : السيّد
الأمين : وآل الحرّ بيت علم قديم نبغ فيه جماعات ولا يزال العلم في هذا البيت إلى اليوم
، يمتازون
الصفحه ٢٥٧ : تلك الأسباب انقلاب فرض المكلّف من الصلاة تماماً إلى القصر
من صلاته ، ومع ارتفاع السبب ترجع الوظيفة إلى
الصفحه ٢٦٥ : الحكم وتبدّله بل حلال محمّد حلال إلى
يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة.
الثالث : ما يتوهّم
الصفحه ٢٧٣ : بانفراده في السفر ، وقالوا لا يضمّ
أحدهما إلى الآخر ، ولا يقصر في بريد إلاّ من رجع ليومه؛ بناء على أن
الصفحه ٢٨١ : فساد ما زعموه.
لا
يقال : لو كان الإياب يُضمّ إلى الذهاب لكان المتردّد في ثلاثة
فراسخ ثلاث مرّات أو في
الصفحه ٢٨٣ : الله صلى الله عليه وآله
إذا أتى ذباباً قصّر ، وذباب على بريد ، وإنّما فعل ذلك لأنّه إذا رجع كان سفره
الصفحه ٢٨٥ :
فإن
قالوا : الإياب لا يُضمُّ إلى الذهاب.
قلت : قد صرَّحت الأخبار الصحيحة بضمّ الإياب إلى الذهاب
الصفحه ٢٩٣ :
الله صلّى الله عليه وآله فقصّروا) ، وحسنة الحلبي(٣) عن أبي عبدالله عليه السلام قال : (إنّ أهل مكّة إذا
الصفحه ٢٩٨ :
وغيرهما ، والسرّ في ذلك أنّ استنادهم عليهم السلام في الأحكام ليس إلى هذه
الاعتبارات (إن هو إلا وحيٌ يوحى
الصفحه ٣٠١ : المتمّم في
السفر كالمقصّر في الحضر.
فهذه الأخبار(٤) مصرّح فيها بأنّ أهل مكّة إذا خرجوا حجّاجاً إلى