من الحكيم فضلاً عن الله تعالى.
فإن قلت : هذا إذا كان التكليف تنجيزيّاً ، وأمّا إذا كان تعليقيّاً فلايلزم حينئذ محذور.
قلت : هذا مع كونه فاسداً من حيث الإشتراط(١) من العالم بعواقب الأُمور مع اتّحاد الحال قبيح موجب لخروجه عن كونه نسخاً لعدم الرفع فيه واشتراط الرفع في النسخ.
واحتجاج القائل بالجواز بوقوعه في الشريعة حيث إنّه تعالى أمر إبراهيم(٢) بذبح ولده إسمعيل(٣) ، فاسد جداً :
أوّلا(٤) : فلأنّه كما يحتمل النسخ كذا يحتمل أن يكون المأمور به والمرئي في المنام [هو](٥) نفس المقدّمات(٦) فلا يكون نسخاً لإتيانه بما أمر به من المقدّمات ؛ ويشهد عليه قوله تعالى : (قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا)(٧).
ويحتمل بعد [تسليم كون](٨) المأمور به هو نفس الذّبح ، أن يكون
__________________
(١) في (ق) : مع كونه فاسداً يصحّ الاشتراط.
(٢) في (ق): إبراهيم عليه السلام.
(٣) راجع : الذريعة إلى أُصول الشريعة ، ج١ ، ص٤٣٨.
(٤) في (ق) : وأمّا أوّلا.
(٥) أثبتناها من (ق).
(٦) لم يرد (المقدّمات) في (ق).
(٧) سورة الصافّات/ ١٠٥.
(٨) أثبتناها من (ق) وفي (م) : تسليم بكون.