من جميع الجهات على ما هو مذهب المصنّف المصرّح به عن قريب ومنه يظهران ما صرّح به المصنّف قدسسره مرارا وقرره عليه شيخنا وغيره من انّ الاصل وجوب الترجيح فى مورد الشكّ مما لا اصل له فى الشبهات الحكمية نعم لا باس بجريانه فى الشبهات الموضوعيّة سواء قلنا بالاقتصار على المرجّحات المنصوصة كما هو مذهب الأخباريين او قلنا بالتعدى عنها كما هو مذهب المجتهدين فاذا شكّ او ظن بوجود مزية من المرايا المنصوصة على الاول او مطلق المزية على الثانى فاذا جرى اصالة عدم المزيّة يحكم بالتخيير وان لم يجر من جهة احد الوجوه المسطورة سابقا فيكون الامر دائرا بين التعيين والتخيير ومقتضى الاصل بالمعنيين المذكورين سابقا هو الاخذ بالتّعيين دون التخيير هذا مما خطر بالبال عاجلا فان كان حقا فمن الله وان كان باطلا فمن نفسى ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيّئة فمن نفسك قوله إلّا ان يقال ان اطلاقات التخيير اه يعنى ان الاطلاق فى غير الموارد المنصوصة من الموارد الّتى شكّ فى اعتبار المزيّة الوجدانية فيها حاكمة على الاصل المزبور لعدم جريان الاصل العملى مع وجود الدليل اللّفظى والمراد بالحكومة هنا الورود وقد اطلقها عليه فى هذا الكتاب مرارا لكون الاصل المذكور اصلا عقليّا لا يتصوّر فيه الحكومة الّتى هى تخصيص بلسان التفسير لكن الاستدراك المزبور بمجرّد الفرض والتقدير لمخالفته لمذهب المصنّف من الاختصاص بصورة التكافؤ من جميع الجهات قوله من احد امرين لا يخفى انّ الالتزام بالامر الاوّل يعنى عن الالتزام بالثّانى ويكفى فى وجوب الترجيح بكلّ مزية لانّه اذا وجب الرّجوع الى كلّ مزيّة من جهة دلالة التعليلات وغيرها عليه فلو كان لاخبار التخيير اطلاق لوجب تقييده به ايضا كما وجب تقييده بعدم وجود المرجّحات المنصوصة ولا يحتاج الى الالتزام باختصاص اخباره بصورة التسوية من جميع الجهات واما الالتزام بالامر الثانى من الاختصاص فلا يكفى فى وجوب الترجيح بكلّ مزيّة مع قطع النظر عن دلالة الأخبار والاجماع عليه بل لا بدّ فى الحكم بوجوب الترجيح به من انضمام ذلك اليه لأنّه مع عدم الانضمام يمكن الحكم بالرّجوع الى التساقط والى الاصل الموافق ان كان والّا فالى التخيير العقلى ان لم يستفد العلم الاجمالى من ملاحظة الأخبار فى الجملة على ما ادّعاه المصنّف ره وبالجملة مع الاغماض عن اخبار الترجيح راسا لا يحصل من الحكم باختصاص اخبار التخيير بصورة التكافؤ ما ذكره من لزوم الترجيح فاحد الامرين كاف باعتبار وغير كاف باعتبار آخر والله العالم قوله كما انّ التامّل الصّادق فى اخبار التخيير اه حمل اخبار التخيير على التساوى من جميع الجهات من جهة ورودها فى مقام الحاجة ولا يجوز تاخر البيان عن وقت الحاجة فلا بدّ من حملها على ذلك لئلا يلزم ذلك وهذا هو الّذى يفهم من كلام المصنّف فى الموضع الثالث من مواضع التكلم فى علاج التعارض فى اخبار العلاج وانت خبير بان حمل ذلك على ان مراد الرّاوى التساوى من جميع الجهات مع توقف العقل عن الحكم