استعلام ما عنده من الرواية ليعملا به فاتفق اختلاف ما عندهما من الرّوايات وبهذا الحمل يندفع الإشكالات كلّها ويؤيده قوله وكلاهما اختلفا فى حديثكم وانه لا وجه للارجاع الى مرجّحات الحكمين او الروايتين فى مقام القضاء وفصل الخصومة بل لم يذكر الفقهاء فى مقام الترجيح بين الحكام الّا الفقاهة والورع ولم يلتزموا بسائر ما ذكر فى الرواية وقد ذكر هذا الوجه واختاره شيخنا المحقّق قدّس سره فى الحاشية قال ان الرجوع الى العالم فى هذا الحديث مع كون الشبهة حكمية انما كان من جهة التقليد قال ره انه لا يتوجّه عليه شيء من الاشكالات المزبورة فى الكتاب وغيرها من الاشكالات حيث انّ المراد من المنازعة فى الدين والميراث هو النّزاع والاختلاف من جهة الجهل والشبهة الحكمية كما قد يتفق بالنّسبة الى الدين والميراث ضرورة عدم مناسبة اختلاف الحكمين من جهة الاختلاف فى الحديث مع كون الشبهة موضوعيّة ومن المعلوم ان رفع الجهل فى الشبهة الحكمية بالرّجوع الى الفقيه قد يكون بعنوان الترافع الى ان قال وقد يكون بعنوان الاستفتاء واخذ المسألة والتقليد فيجوز التّراضى على الاستفتاء عن فقيهين وتقليدهما فى المسألة فاذا رضيا بذلك واتفق اختلاف الفقيهين فى الرّأي وارادا رفع الجهل بالتقليد فالمتعيّن الرّجوع الى (١) الصّفات المذكورة او بعضها كما فهمه السائل الى ان قال نعم الترجيح بالاصدقية ربما ينافى ما ذكرنا من حمل التّرجيح بالاوصاف على مسئلة التّقليد الا ان تدفع المنافاة بما افاده شيخنا العلّامة فى الرّسالة الّتى صنّفها فى مسئلة التقليد من ان ملكة الصّدق فى اعصار الائمّة عليهمالسلام لها مدخل كثير فى باب الفتوى كالعلم والعدالة من حيث رجوع الاستنباط غالبا الى الحديث انتهى ما اردنا نقله من كلامه رفع مقامه وذكره بطريق الاحتمال المحقق الخراسانى والفاضل المحشى التبريزى قدّس قدس الله سرّهما بل ذكر الاوّل بانه يمكن مع ذلك دعوى ظهورها فى رجوعهما اليهما من حيث الرواية او الفتوى والانصاف انه ليس ببعيد وعليه لا يرد شيء من الاشكالات قلت الانصاف ظهور صدور الرواية فى الحكومة المصطلحة والقضاء فى مقام الترافع الى القاضى بل كاد يكون صريحا فى ذلك والدليل عليه مضافا الى ظهور لفظ الحكومة والتحاكم فى ذلك ودلالة قوله فتحاكما الى السّلطان او القضاة ضرورة ان التحاكم الى السّلطان والقضاة ليس لأجل اخذ الحديث منهم ليعمل به ولا لأجل الاستفتاء منهم والتقليد لهم وما استشهد به الامام ع من قوله تعالى (يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ) استشهاد العلماء فى موارد كثيرة من مسائل القضاء بالمقبولة منها عدم جواز الترافع الى غير الفقيه الامامى الا فيما توقف اخذ الحق بالرّجوع اليه ومنها كون المأخوذ بحكمه سحتا وحراما وان كان الاخذ محقا ومنها عدم جواز الترافع الى العامى بل المتجزى نظرا الى ظهور قوله نظر فى حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فيمن له الملكة المطلقة
__________________
(١) الراجح من