الحكمين مع ان لزومها ممنوع لامكان اطّلاع كل على قدح فى مستند الآخر فمثله غير عزيز واما تحرّيهما فى مستند كل الحكمين فلا يبعد كلّ البعد بعد عدم نفوذ احد الحكمين من الحكمين على واحد منهما لعدم تمكين واحد منهما الآخر فى تعيين من اختاره من الحكمين واما حكم احدهما بعد الآخر فلا ضير فيه اصلا حيث لم يكن حكم الاوّل نافذا على من عليه حيث لم يرض به مع انه يمكن هذا لعدم الاطّلاع على صدور الحكم من الآخر واما تساقطهما فهو مطلقا ممنوع والمسلم منه انّما هو فى صورة تساوى الحكمين وامّا فى غير هذه الصّورة فيمكن الاستناد الى الرّواية فى جواز التحرى والاجتهاد فى تعين حكم المسألة المتنازع فى حكمها بالرّجوع الى صفات الحكمين او صفات ما استند اليه من الروايتين لعدم قيام دليل على المنع منه الى آخر ما افاد وفيه مع بعده فى نفسه انه اذا لم يكن حكم الاوّل نافذا على من عليه لعدم رضاه به ولا حكم الثانى نافذا على من عليه لعدم رضاه به فلا معنى للرّجوع الى المرجحات الّتى فى الحكمين او فى الروايتين ولا للرّجوع الى المتعدد مع عدم نفوذ حكمهما على المتداعيين مع ان الامام ع قد قرر السائل فى الرّجوع الى الحكمين حيث قال السّائل فان كان كلّ رجل يختار رجلا من اصحابنا الى آخره ثم ان المحقق المزبور قد ذكر اشكالا آخر قبل ذلك ودفعه بما زعمه من الحمل على صورة التداعى قال ثم ان هنا اشكالا آخر لم يذكره المصنّف ره وهو ان الامر فى تعيين الحاكم واختياره انّما هو بيد المدّعى فينفذ حكم من اختاره فى الواقعة لا حكم من اختاره المنكر وان كان افضل وقد فوض الامر فيها الى نظرهما وتحرّيهما بعد اختلافهما فى الحكم وانت خبير بان هذا الاشكال قد تعرض له المصنّف بعد ذكر اخبار العلاج فى المورد الاوّل من موارد علاج تعارض اخباره حيث قال قد نورد على هذا الوجه ان اللّازم على قواعد الفقهاء الرّجوع مع تساوى الحكمين الى اختيار المدّعى ويمكن التفصى عنه بمنع جريان هذا الحكم فى قاضى التحكيم انتهى الوجه الثالث حمل الرّواية الشريفة على الشبهة الحكمية وان منازعة الرجلين فى الدين او الميراث كانت من جهة ذلك وان الرّجوع الى العالم فى رفع الاختلاف انما كان من جهة التقليد فى فتواه او من جهة العمل بالرّوايات فانّ الحق ان للعوام فى زمانهم عليهمالسلام طرقا ثلث فى استعلام الاحكام الشرعيّة إحداها تحصيل العلم القطعى بالرّجوع الى الامام عليهالسلام بالسّئوال عنه ع وتحصيل الجواب وثانيتها العمل بالاخبار الماثورة عنهم عليهمالسلام وثالثتها تقليد العالم الجامع للشرائط الّتى منها الاجتهاد وكانت عادة المفتين فى ذلك الزمان الافتاء بنقل الروايات الّتى هى مستند فتاويه فرجوع المتنازعين الى العالمين من جهة ان كلّ منهما كان مقلدا لعالم آخر غير من قلده الرّجل الآخر ومن المعلوم جواز ذلك ثم اتفق اختلافهما من جهة الاختلاف فى مستند الرواية او من جهة رجوع واحد منهما الى عالم وآخر الى عالم آخر فى