اشكال وعن الجواهر وكانه فرق بين الدّين والعين باحتياج الاوّل الى تراض فى التشخيص والفرض جبر المديون بحكمهم بخلاف العين وفيه ان الجبر وان كان آثما فيه لكن لا ينافى تشخيص الدين بعد فرض كونه حقا على ان فى صدر احد الخبرين المنازعة فى دين او ميراث فلا بدّ من حمل الخبر على الاعم من ذلك على معنى انّ اصل ثبوت الاستحقاق او الدين قد كان بحكمهم الباطل لا انّهما ثابتان بالحكم الحق واخذهما بحكم الطّاغوت مع التزام الحرمة فيهما ايضا فى ذلك على معنى حرمة التصرّف وان كانا مملوكين فيكونان بحكم السحت فى الاثم ولو باعتبار المقدّمة انتهى قوله ينظران الى من كان منكم اه يعنى من الشيعة الاثنى عشريّة قوله ع ممن قد روى حديثنا هذا بالنظر الى ازمنة ظهور الإمام ع ظاهر فان المرجع فى الحلال والحرام فى ازمنتهم كان من رواة الاحاديث لا محالة وان كان له ملكة الاستنباط والقدرة على ردّ الفروع الى الاصول ويجوز للعامى تقليدهم واخذ الفتوى منهم ولكن المجتهدين فى ازمنة الغيبة ايضا لا ينفكون عن نقل الرواية فهم ايضا من الرّواة قوله ونظر فى حلالنا وحرامنا يفهم منه انّ المرجع فى الحكومة والفتوى لا بدّ من ان يكون له ملكة الاستنباط ويكون مجتهدا قادرا على ذلك فلا يجوز للعامى ان يكون مرجعا فيهما وهو اجماعى بين العلماء وان مال بعض المتاخرين الى خلافه فجوز قضاء المقلّد اذا كان عالما بطرق القضاء من جهة التقليد والتفصيل فى الفقه قوله وعرف احكامنا يدل على انه لا يكفى فى القضاء والفتوى تحصيل القوة فى الاستنباط بل لا بدّ له مع ذلك من المعرفة الفعلية لمعظم الاحكام وان كان تحصيل القوة فى استنباط جميع الأحكام لا ينفكّ عن ذلك ثم ان الفقرتين تدلان على لزوم تحصيل الملكة لاستنباط جمع الاحكام فلا يجوز قضاء المتجزي ولا فتواه ولا تقليده فى ذلك قوله فانى قد جعلته عليكم حاكما يفهم منه ان الحكم حق الامام عليهالسلام فلا يجوز لاحد التصدى له الّا باذنه واجازته ونصبه وقد نصب الحكام بهذا الكلام الصّادر من الإمام ع فلا يتصوّر بعده قاضى التحكيم قوله فاختلفا فيما حكما الحكم اما بالمعنى اللّغوى او بالمعنى الاصطلاحى على اختلاف الانظار والاول اولى وسيظهر جميع ذلك إن شاء الله الله تعالى قوله المجمع عليه خبر لكان والمراد به هو مشهور الرّواية الّتى يعرفها جميع الاصحاب وقد مر شرح ذلك فى باب حجية الظن فى باب اصل البراءة وامر مشكل الشاذ داخل فى الامر المشكل فى كلام الإمام عليهالسلام وفى الشبهات فى كلام الرّسول صلى الله عليه وقد مر ذلك ايضا مع ردّ صاحب الفصول فى البابين المزبورين قوله فمن ترك الشبهات المراد به الجنس فيدخل فيه خبر الواحد الشاذ قوله عنكم مشهورين بالشهرة الروائية قوله قد رواهما الثقات قد فرض الراوى التسوية فى الشهرة وفى الصّفات قلت جعلت فداك أرأيت اه ولما كان الظاهر من الواو الجمع وقد فهم الرّاوى من الجواب المذكور مدخلية الاجتماع فى الترجيح او احتمل ذلك جدد السّئوال عن انفراد بعضها عن بعض قوله فان وافقهم الخبران جميعا بان كان فتوى بعضهم على وفق احد