النادر من جهة ان فيه ريبا ولا ريب ان الاخذ بما لا ريب فيه وطرح ما فيه ريب واجب لا انه مستحبّ مع ان التعليل بما ذكر يدلّ على الاهتمام بذلك خصوصا مع ملاحظة تثليث الامور بعده والاستشهاد بتثليث الرّسول صلىاللهعليهوآله قوله ولا يمكن حملها على الاستحباب لتصريح الأخبار بان مخالف الكتاب والسّنة زخرف وباطل وانه مما لم اقله وانّه مما يضرب على الجدار وغير ذلك فكيف يمكن حمله مع ذلك على الاستحباب قوله فتامّل لعل وجهه ان السيّد ره يرفع اليد عن الظهورات الكثيرة لمكان الدليل الّذى زعمه الّذى حمله على ذلك فيمكن البراءة للتفكيك ايضا وفيه ان صريح كلام السيّد جعل ـ الرّجوع الى المرجح حتى الى موافقة الكتاب محمولا على الاستحباب فلا معنى لالتزامه بالتفكيك فيكفى فى ردّه القول بعدم امكان حمل الرّجوع الى الكتاب والسّنة على الاستحباب من غيره ذكر للتفكيك اصلا وقيل فى وجه التامّل انه يمكن ان يقال انه لو حمل على مطلق الطلب واستفيد كلّ من الوجوب والاستحباب من الخارج لا يلزم التفكيك فتامل وفيه ان صريح كلام السيّد الصّدر ره حمل الامر على الاستحباب لا على القدر المشترك فى جميع المرجحات المذكورة فى الأخبار من غير خصوصية فى بعضها قوله فلو لم يكن الاوّل اقوى مع انّه لا شكّ فى كونه اقوى حتى من التخصيص الّذى بلغ فى شهرته حتى قيل ما من عام الا وقد خصّ منه نعم لو دار الامر بين التخصيص وساير المجازات كان التخصيص اولى قوله الاوّل ما رواه المشايخ الثلاثة اه وهم الكلينى والصّدوق والشيخ قدس الله اسرارهم وقد وصف الرّواية المذكورة فى محكى البحار بالصّحة وفى محكى الوافية بالموثقية ولعلّ منشأ الاوّل ما حكى عن النجاشى فى داود بن الحصين الّذى هو من رجال الرّواية المزبورة بانه كوفى ثقة فانّ الظاهر منه على ما نقل عن جمع منهم كونه اماميا عادلا ومنشأ الثانى ما حكى عن الشيخ انه قال فى رجاله فى اصحاب الكاظم عليهالسلام انه واقفى ولا يخفى ان الخبر على كلّ تقدير يكون حجّة عند المحققين واما عمر بن حنظلة فقد نقل عن الشهيد الثّانى انه قال لم ينص الاصحاب فيه بجرح ولا تعديل ولكن حققت توثيقه من محلّ آخر ويكفى فى جلالة قدره اشتهار الرّواية بين الاصحاب بمقبولة عمر بن حنظلة مضافا الى رواية المشايخ الثلاثة لها قوله من تحاكم اليهم ويلحق بهم من ليس له اهلية القضاء لعدم جامعيته للشرائط ولو كان من الشيعة بل من الاثنى عشرية قوله ع فانّما ياخذه سحتا ويستثنى منه ما اذا توقف التوصّل الى الحق على التحاكم اليهم او اذا كان فى مقام التقية وغير ذلك من الاعذار المجوزة ثم ان الحديث يشمل الدين والعين فلا يجوز الاخذ بحكمهم مط وعن بعض المتاخّرين نفى الخلاف فى الدّين وادّعاء الشهرة فى العين فيحرم ما يؤخذ بحكمهم مطلقا وعن الكفاية انه يستفاد من الخبرين عدم جواز اخذ شيء بحكمهم وان كان له حقا وهو فى الدين ظاهر وفى العين لا يخلو عن