عليهالسلام ان الحديث المخالف للمحكم مزخرف وكذب وان باطن القرآن لا يناقض محكماته انتهى كلامه رفع مقامه اقول يكفى فى رده اجماع العلماء خلقا عن سلف على وجوب الترجيح وقد عرفت ما حكى عن النّهاية والمنية من ان التّرجيح هنا مذهب الجميع وعن محكى المبادى ان اجماع الصّحابة وقع على ترجيح بعضها على بعض وعن غاية البارى اجمع الصّحابة على العمل بالترجيح عند التّعارض وعن النّهاية ايضا لنا الإجماع على التّرجيح والمصير الى الراجح من الدليلين ونقل ذلك عن غاية المامول والاحكام وغيرهما ايضا ويرده ايضا السّيرة القطعية وو المحكية خلفا عن سلف على ما ادّعاه المصنّف وقد اعترف السيّد قدّس سره باجماع الأصوليّين على وجوب استعلام الرّاجح ووجوب العمل بالراجح والاشكال الّذى اورده على الاخذ بالأوثق وبموافقة الكتاب وبمخالفة العامة مندفع بانه معلوم بالوجدان بان خبر الاوثق يفيد ظنا قويّا لو خلّى وطبعه وكذا اخواها خصوصا موافقة الكتاب وكون قول الاوثق مخالفا للاجماع او للقرينة القطعية وخبر الثقة موافقا لهما وكذا الموافقة للكتاب والمخالفة للعامّة خارج عن مساق الأخبار اذ هى مبنية على الغالب وما ذكر غير مراد منها قطعا فلا يرد نقضا علينا وما ذكر فى التّرديد فى موافقة الكتاب اوهن شيء لانّ ظاهر الكتاب عموماته واطلاقاته واوامره ونواهيه حجّة وان لم يبلغ بحدّ الضّرورة من الدين او المذهب وخطاء البعض فى فهم الظاهر لا يصير سببا لعدم حجّية الظواهر كما ان الخطاء فى الأخبار من حيث الصّدور او جهة الصّدور او المضمون لا يصير سببا للحكم بعدم حجّيتها ثم ما ذا يحمل الأخبار الكثيرة بل المتواترة الآمرة بعرض الأخبار مطلقا او المتعارضين منها على الكتاب مع عدم امكان حملها على محكمات الكتاب نصوصها وظواهرها على ما ذكره والاشكال فى ذكر بعض فقط فى البعض مندفع بانّه لعله كان محلّ الحاجة دون غيره او انه من باب المثال لوجوب التّرجيح بكلّ مزية كما سيأتي من المصنّف والاشكال فى الترتيب مندفع بذلك ايضا اذ بعد البناء على التّرجيح لكلّ مزية لا يكون الترتيب مرادا مع انه يمكن كون الصّفات من مرجّحات الحكمين فاوّل المرجّحات فى الرّواية هى الشهرة فتنطبق المقبولة على المرفوعة على ما سيأتى من المصنّف ايضا وما ذكره فى توجيه الترجيح بموافقة الكتاب تمحّل صرف وما ذكره من ان المعصوم ع علم بعض المرجّحات مع فرض التساوى فى الباقى فكانه ع قال السند مرجّح مع فرض التساوى فى غيره الى آخره ياتى على القول بوجوب التّرجيح ايضا وجعل اختلاف الأخبار قرنية على الحمل على الاستحباب كما فى منزوحات البئر وغيرها مندفع بانه لا تكون قرنية فى مثل المقام الّذى قام الاجماع والشهرة والسّيرة القطعيّة والقرائن الداخلية والخارجيّة فيه على الوجوب قوله وكذا الامر بطرح الشاذ النادر اه فانه قد امر بالاخذ بالمشهور المجمع عليه بانه لا ريب فيه فيكون الامر بطرح الشاذ