بما هو اصحّ سندا ففرض الرّاوى التساوى فيه فاجاب بترجيح المشهور على النّادر فيشكل الامر بان الرّاوى ان فرض التساوى فى الوجوه الأخر غير السّند ثم فرض التّساوى فيه ايضا فالجواب هو التوقف او التخيير ليس الّا وان لم يفرض التساوى فالعمل بما هو حكم الله فى الواقع لانّ الاوثقية لا يفيد الا قوة الظنّ بصدور الخبر عن المعصوم وربما كان خبر الثقة قطعى المضمون فضلا عن قوة الظنّ به كان يروى الاوثق ما هو مخالف لجميع اقوال الامّة ويروى الثقة ما هو المعلوم من مذهب الشيعة وايضا بعد فرض التساوى فى السّند فقط ليس اللازم الاخذ بما يخالف العامة كما يدلّ عليه حديث زرارة لان المخالفة لا تقتضى قوة الظن بكون مضمون المخالف واقعيّا كما اذا كان الموافق موافقا لنصّ الكتاب ومحكمه لان صدور الأخبار الّتى ليست واقعية ليس منحصرا فى التقية عن العامة بل لعلّه كان تقية من بعض السّلاطين الوقت الّذى لا يبالى بالدّين مطلقا كبعض بنى اميّة وبنى العبّاس اما ترى ان الوليد لعنه الله استخفّ بالقرآن والمتوكل لعنه الله صرّح بعداوة سيدة النّساء صلوات الله عليها مع ان هذين ليسا مذهبين لاحد من العامة ومنها ان العرض على الكتاب إن كان على المحكم الّذى صار مضمونه ضروريا فى الدّين او المذهب فلا ثمرة لعرض الحديث عليه ان كان المقصود ـ تحصيل العلم او الظن بحقيته ليعمل به لانّ مثل هذا الحكم مستغن عن الدّليل وان كان على الظاهر الّذى اختلف فى ظهوره ولم يعلم من طريق الائمة ع حاله والمقصود منه فلا يحصل منه موافقته لمثل هذا الظاهر قوة الظنّ اذ ربما كانت دعوى الظهور من قائله غير مستند الى حجّة شرعيّة وكان ما ليس بظاهر هو المقصود فيكون الحديث المخالف لهذا الظاهر هو المطابق الواقع ومنها الاكتفاء بالبعض فى البعض ومنها مخالفة الترتيب ففى البعض قدمت الشهرة وفى الآخر قدم السّند وغير ذلك مما يظهر بالتامّل فيها والجواب عن الكلّ هو ما اشرنا اليه من انّ الاصل التوقف فى الفتوى والتخيير فى العمل ان لم يحصل من دليل آخر العلم بعدم مطابقة احد الخبرين للواقع وان الترجيح هو الفضل والاولى والمعصوم عليهالسلام علم بعض المرجّحات مع فرض التساوى فى الباقى فكانه قال عليهالسلام السّند مرجح مع فرض التساوى فى غيره والمخالفة للعامة مرجحة مع فرض التساوى فى غيرها و(١) هكذا واما الاكتفاء بالبعض فغير مناف للاستحباب واما التعرّض لبعض خاص فلعلّه كان للاهتمام به مثلا اذا كان الغالب فى جماعة الكذب المخالف للقرآن والسنة فالمناسب لمعرفة حال حديثهم من جهة الصّدق والكذب تعليم قاعدة الموافقة والمخالفة واكثر المكلّفين وان كانوا عالمين بالاحكام الضروريّة المستنبطة من الكتاب والسّنة ولكن لما سمعوا ان للقرآن بطونا فربما توهّموا ان الحديث المخالف لمحكماته ربما كان موافقا لبواطن القرآن وانه يجوز نسخ الباطن لحكم الظاهر وان علم هذا عند الائمّة عليهمالسلام فلهذا وامثاله قال الامام
__________________
(١) والموافقة للكتاب مرجحة مع فرض التساوى فى غيرها