الى عدم الدليل دليل على العدم الى اصالة البراءة او لعلّه بعض الافاضل الّذى نقل السيّد الصّدر فى شرح الوافية عنه ما هذا لفظه ولقد احسن بعض الافاضل حيث قال والثّانى البراءة الاصليّة ويقال لها اصالة النفى وهو غير استصحاب النفى عند المحققين وان لم يفرق بينهما بعضهم فقال بحجّيتها جميع العامّة والمتاخرين من الخاصة حتى ان المحقق الحلّى صرّح فى اصوله باطباق العلماء على انّه مع عدم الدّلالة الشرعيّة يجب ابقاء الحكم على ما يقتضيه البراءة الاصليّة ولكن قد رجع عن جواز التمسّك بها فى غير ما يعم به البلوى على ما يظهر من اوائل كتاب المعتبر وتوجيه الفرق بين ما تعم به البلوى وغيره هاهنا ان يقال ان الغالب فيه انّه لو كان هناك حكم لنقل الينا واشتهر فنظنّ من عدم وجدان حكم فيه بعدم الحكم بخلاف ما لم تعم به البلوى ولا يخفى انه يرجع ح هذا الاصل الى اصل آخر مشهور بل متفق عليه بينهم هو ان عدم المدرك الشرعى لحكم عند المجتهد بعد تفتيشه مدرك شرعى لعدم الحكم وللمحقق الحلى فى اصوله كلام مفيد فى هذا المقام ثم نقل عبارة المحقق كما نقله المصنّف اه وعلى تقدير ارادة المصنف ذلك ففيه انّ المستفاد من ذيل كلامه انه رجع عمّا ذكره اولا وقال بانّ التفصيل المذكور فى عدم الدّليل لا فى اصل البراءة بل المستفاد منه انه نزل كلام المحقق فى المعارج على طبق ما نقله المصنف على عدم الدليل لا على اصل البراءة وان ما ادعاه المحقق فى موضع آخر من المعارج من اطباق العلماء على العمل بالبراءة الاصليّة لا ينافى التفصيل المستفاد من المعتبر بل ومن المعارج فى الكلام المزبور قوله قال فى المعتبر الثالث يعنى من ادلة العقل ليست العبارة المذكورة فى المعتبر لانّها على ما حكاه شيخنا قدّس سره فى الحاشية هكذا واما الاستصحاب فاقسامه ثلاثة الاوّل استصحاب حال العقل اه ولعلّ المصنّف نقله بالمعنى اوان فى نسخته من المعتبر كانت العبارة هكذا فان قلت لا بد من الحكم بكون نسخة المصنف غلطا من جهة ان استصحاب حال الشرع ليس من الادلة العقليّة قلت لا لان الاستصحاب عند المحقق والقدماء بل المتأخرين الى زمان والد الشيخ البهائى كان يبحث عنه من جهة ان العقل هل يحكم ببقاء ما كان على ما كان ام لا سواء فيه استصحاب حال العقل وحال الشّرع واول من احدث البحث عنه من جهة الاخبار هو والد الشيخ البهائى فى العقد الطّهماسبي على ما سيأتى فى باب الاستصحاب قوله ومنه ان يختلف العلماء فى