بل التحقيق عنده وجوب دفع الضّرر المظنون بل ذكر فى باب حجّية خبر الواحد من جهة وجوب دفع الضّرر المظنون فى حاشية منه متعلقة بذلك المقام انه اجماع العلماء والعقلاء والسرّ فيه انسداد باب العلم فكيف ساغ له هنا عدم تسليم وجوبه بل ذكر فيما سيأتى فى الشّبهة الموضوعيّة وفى الباب المذكور وجوب دفع الضرر الدنيوى المحتمل وجعله فيما سيأتى مطابقا للانصاف وفيما سبق اقوى وصرّح به مقرّر بحثه فى مطارح الانظار مكررا قوله لان المحرّم هو مفهوم الاضرار قد اورد عليه ايضا بان حكم العقل تابع للموضوع الوجدانى لا الموضوع النفس الامرى فاما ان يحكم بوجوب دفع الضّرر المقطوع فقط او الاعم منه ومن المظنون او الاعمّ منهما ومن المشكوك او الاعم منها ومن الموهوم وعلى اى التقادير لا يتصور الشكّ فى الموضوع نعم لو كان المضر حراما شرعيا لتأتى ما ذكر فيه ولكنه خلاف المفروض فى المقام قوله وسيجيء تتمّة الكلام فى الشبهة الموضوعيّة ما سيجيء منها مخالف لما هنا من عدم وجوب دفع الضّرر الدنيوى كما دريت ولعلّه اشار به الى ذلك وان ما ذكره هنا غير مرضى عنده والله العالم قوله ان المحكى عن المحقق التفصيل فى اعتبار اصل البراءة بين ما يعم به البلوى اه ولعلّه اراد به المحقق القمى ره فى القوانين حيث قال ثم ان المحقق بعد اختياره حجّية اصل البراءة فى كتاب الاصول خصها فى المعتبر بما يعم به البلوى الى آخر ما ذكره والظاهر بل المقطوع ان مراد المصنّف من قوله ولا بدّ من حكاية كلامه قدّس سره فى المعارج والمعتبر حتى يتضح حال النّسبة انّ النّسبة المذكورة فى غير محلّها وان مذهب المحقق حجّية اصل البراءة مطلقا وان التفصيل انّما هو فى عدم الدليل دليل على العدم لا فى اصل البراءة وينادى بذلك قوله فى آخر المبحث والحاصل انه لا ينبغى الشكّ فى ان بناء المحقق على التمسّك بالبراءة الاصليّة مع الشكّ فى الحرمة لكن فيه على تقدير كون مراده من الحاكى هو المحقّق القمىّ كما هو الظاهر وصرّح به بعضهم ايضا ان مقصود المحقق القمىّ من اصالة البراءة هو عدم الدّليل دليل على العدم وقد صرّح فى اوّل مبحث البراءة بان لاصل البراءة معان وعد منها عدم الدليل وقد سمى المحقق فى المعارج عدم الدليل ايضا باصل البراءة حيث قال جاز لخصمه ان يتمسّك بالبراءة الاصليّة على ما سيأتى نقله عن قريب فتامّل وكذا فى الوافية حيث قال بعد نقل كلام المحقق هذا فى المعتبر وكونه فى غاية الجودة ومرجع هذا القسم مشيرا