من الغلبة او غيرها فيكون حكمه ورود النصّ عليه مطلقا ويرد على هذا الاحتمال بانه ما لموجب للفرق بينهما بما ذكره من ان الحكم فى القسم الاول الورود فى بعض الموارد والحكومة فى بعضها الآخر وان الحكم فى القسم الثانى الورود مطلقا بل لا بدّ من الحكم بالاتحاد بينهما حكما اذ الاختلاف فى المنشأ لا يوجب الاختلاف فى الحكم اصلا ولكن ذكر شيخنا قدّس سره فى الحاشية الخطية نقلا عن المصنّف ره ان قوله واما اذا كان اه مبنى على الظنّ النوعى المقيّد والقسم الاوّل على التعبّد فح يكون قوله اصالة الظهور مبنيا على المسامحة قلت وكذا قوله من حيث اصالة عدم القرنية لانّ هذا منشأ للظهور دون التعبّد وكذلك عباراتها السّابقة مع ان التعبّد العقلائى لا معنى له فلا بد ان يكون المراد التعبد من الشارع فامّا ان يكون المراد التعبّد المطلق او التعبّد المقيّد بعدم ورود التعبّد بالتخصيص وعلى الاوّل لا معنى لقوله ويحتمل ان يكون الظنّ ايضا واردا وان امر بالتامّل فيه وعلى الثانى لا معنى للتفصيل السّابق بانه قد يكون واردا وقد يكون حاكما بل يكون واردا مطلقا مع ان التعبّد بكلا قسميه غير مرضى عند المصنف ره ولذا قال استدلالا على الثانى ويكشف عما ذكرنا انا لم نجد اه ولعلّ ما ذكرنا هو الوجه فى عدم نقل ذلك عن المصنّف فى الحاشية المطبوعة لشيخنا قدّس سره ويحتمل بل هو الظاهر من التامّل فى الاطراف ان الكلام السّابق مبنى على الظنّ النّوعى المطلق او الظهور العرفى الّذى قد عرفت الفرق بينه وبين الاول فى اوائل الكتاب وان مختاره هو الثانى وحمله على التعبّد المطلق مع انه خلاف ظاهر عبارة المصنف على ما عرفت خلاف مذهبه ايضا وان قوله واما اذا كان من جهة الظنّ النّوعى الحاصل بارادة الحقيقة اه مبنى على الظن الحاصل النّوعى المقيّد وان ذكر التعبّد المقيّد فى قوله ويحتمل ان يكون الظن واردا ايضا اه انما وقع استطرادا فتكون العبادة متكفلة لبيان الحكم على المذاهب الاربعة الظن النوعى المطلق والظهور العرفى كذلك والتعبّد المقيّد والظن النّوعى المقيد لكن جعل مبنى القسم الاوّل هو اصالة عدم القرنية فقط وجعل مبنى الثانى هو الظهور الحاصل من جهة الغلبة او غيرها غير سديد اذ على تقدير كون منشأ اصالة الحقيقة هو اصالة عدم القرنية كما انه يمكن القول بالظن النوعى المطلق والظهور العرفى كذلك يمكن القول بالظن النّوعى المقيد ايضا كما انه على التقدير الثّانى يمكن القول بها جميعا نعم على تقدير كون المنشأ هو الغلبة لا بد من الالتزام بالظن النوعى المقيد اذ الغلبة الحاق المشكوك بالغالب فلا بد ان لا يكون ظن بالخلاف والا لم يلحق الظن بالالحاق ولكن لا يتم ذلك على الاطلاق وبالجملة فى العبارة حزازة بل حزازات على جميع التقادير فتامل جيدا قوله او غيرها كالوضع فانه مقتضى لظهور اللفظ فى المعنى الموضوع له قوله ويكشف عمّا ذكرنا اه يعنى عما ذكره من كون حجية اصالة الظهور من باب الظن النّوعى المقيد
![إيضاح الفرائد [ ج ٢ ] إيضاح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4464_izah-alfaraed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
