بالماء لا بالجرح قوله وتبعه فى ذلك بعض من عاصرناه هو صاحب القوانين قال ثم ان تعارض الاستصحابين قد يكون فى موضوع واحد كالجلد المطروح فان استصحاب الطهارة الثابتة فى حال الحياة يقتضى طهارته واستصحاب عدم التذكية يقتضى كونه ميتة المستلزم للنجاسة الى ان قال والتحقيق ان تساقطهما انّما هو فى محلّ التنافى والا فيبقى كلّ منهما على مقتضاه فى غيره وكذلك اذا حصل الترجيح لاحدهما فى محلّ التنافى لا ينفى حكم الآخر فى غيره فيمكن ان يقال فى مثله انه لا ينجس ملاقيه مع الرّطوبة ولكن لا يجوز الصّلاة معه ايضا ومما يرجّح الطهارة الاصل واستصحاب طهارة الملاقى وغير ذلك وممّا يعاضد عدم جواز الصّلاة معه استصحاب اشتغال الذمّة بالصّلاة والشكّ فى تحقق السّاتر الشّرعى وقد يكون فى موضوعين مثل الموضوع الطاهر الذى نشر عليه الثوب المغسول من المنى ثم شكّ فى ازالة النجاسة فيحكم بطهارة الموضع وجواز السجود والتيمم عليه لاستصحاب طهارته السابقة ووجوب غسل الثوب ثانيا وعدم جواز الصّلاة فيه لا يقال ان الثوب ح محكوم بنجاسته شرعا للاستصحاب وكلّ نجس لاقى مع الرطوبة ما يقبل النجاسة فينجسه لانا نقول ان المحلّ بعد الملاقاة محكوم بطهارته شرعا للاستصحاب فان كلّيته الكبرى ممنوعة وانما المسلم من منجّسية المتنجّس هو غير ما ثبت نجاسته من الاستصحاب وكون المحل ممّا يقبل النجاسة مطلقا ايضا ممنوع ومن هذا الباب ايضا الصّيد الواقع فى الماء القليل بعد رميه بما يمكن موته به واشتبه استناد الموت الى الماء او الجرح فيتعارض استصحاب طهارة الماء واستصحاب عدم حصول التذكية اعنى الموت بالمذكّى الشّرعى المستلزم لنجاسته والاقرب هنا العمل بهما فى غير مورد التنافى لاستحالة الحكم بها بطهارة الماء ونجاسة لكن يمكن الحكم بطهارة الماء وحرمة الصّيد وامّا نجاسة الصّيد فياتى فيه الكلام السّابق فى الجلد المطروح وذلك يصير مرجحا آخرا لطهارة الماء ايضا مع ساير المرجّحات الى آخر ما افاد قدسسره قوله واضعف من ذلك حكمه فى الثّوب الرطب اه ويرد عليه ان ظاهره عدم كون النّجس بالاستصحاب منجّسا ولو مع عدم التعارض وهو مع خروجه عن محل الفرض وهو تعارض الاستصحابين يقتضى عدم ترتب نجاسة الملاقى لمستصحب النجاسة حتى مع عدم الحكم بكونه طاهرا سابقا ولا اظن احدا يلتزمه مع انه لا فرق بين هذا اللّازم وبين ساير اللّوازم فلا بدّ له من عدم العمل بالاستصحاب اصلا وعدم الالتزام باحكامه حتى فى مورد عدم التنافى مع انه قد صرّح بالجمع بينهما فى غير مورد التنافى والعمل بكل منهما فيه ويرد عليه ايضا انه قد حكم فى المثال المذكور بجواز التيمم والسّجود على الارض المستصحب الطّهارة مع ان استصحاب بقاء الاشتغال بالصّلاة والتيمّم يكون معارضا لاستصحابها فلا بد ان لا يعمل بهما فى مورد التنافى واما ما اورده عليه المصنّف بقوله وليت شعرى اذا اه ففيه انه يكفى فى العمل بالاستصحاب ترتيب الآثار الثابتة للمستصحب السّابق فلا يلزم من