ليس نجسا على ما ستعرف نقله عن المحقق القمّى واما انّ الاستصحاب لا يفيد نجاسة الصّيد وانّما يفيد حرمة اكله وساير الانتفاعات فلا يمكن الحكم بنجاسة الماء الملاقى له نعم كلام الدّلائل يحتمل ان يكون مبنيا على ما ذكره المصنّف من ان حرمة الصّيد مع الشكّ فى التذكية للتعبّد من جهة الأخبار لكن كلامه ككلام المحقق الثّانى وصاحب المعالم ليس مقصورا على حرمة الاكل فقط بل يدلّ عليها وعلى حرمة ساير الانتفاعات وترتب جميع احكام الميتة عليه سوى نجاسة الملاقى قوله للتعبّد من جهة الأخبار قد ذكرنا فى التنبيه الاوّل من تنبيهات الاستصحاب عند الكلام فى استصحاب الكلّى قوة هذا القول وانه لا يجرى استصحاب عدم التذكية واحكمنا بنيانه لكن المستفاد من النّصوص ليس حرمة الاكل فقط على ما عرفت بل جميع آثار الميتة الّتى منها نجاسة الملاقى وقد نقل فى مفتاح الكرامة عن الاستاد قدّس سره فى مسئلة الصّيد المرمى المذكورة ما هذا لفظه على انّ الاجماع وتتبع الأخبار أبين حجة على انه لا يستباح الحيوان الا بعد العلم بتذكية فليس فى تحقيق هذا الاصل يعنى اصالة عدم التذكية كثير فائدة انتهى وان شئت فراجع الى ما حققنا والله العالم قوله بعض ما يعتبر فى التذكية كالتّسمية من النّهى عن الاكل بدونه فى قوله تعالى (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) ثم ان بعض من يرى التعارض وهو القول الذى حكى عن العلّامة فى بعض كتبه واحتمله فى القواعد اولا ثم قال والوجه التنجيس واختاره جمع آخر على ما عرفت قوله ومنه يظهر النظر فيما ذكره فى الايضاح اه لكنه اختار تنجيس الماء بذلك كما عرفت قال فى الحدائق ووجهه فخر الدين فى شرح القواعد فقال بعد نقل كلام والده باحتمال العمل بالاصلين يعنى اصالة الطهارة فى الماء واصالة التحريم فى الصّيد ما لفظه اقول لاصل الطهارة حكمان الاوّل الحكم بها الثانى حل الصّيد ولاصالة الموت حكمان الاوّل لحوق احكام الميّت للصّيد الثانى نجاسة الماء فيعمل بكلّ منهما فى نفسه لأصالته فيه دون الآخر لفرعيته فيه ولعدم العلم بسبب كلّ منهما والاصل عدمه ولا تضاد لعدم تضاد سببيهما لانّ سبب الحكم بالطّهارة هو عدم العلم بموت الصّيد حتف انفه وسبب التحريم للصّيد عدم العلم بذكاته وهما لا يتضادان لصدقهما هنا لانّه التّقدير وكلما لم تتضاد الاسباب لم تتضاد المسببات ثم قال والاقوى الحكم بنجاسة الماء لامتناع الخلو عن الملزومين وامتناع الخلو عنهما مستلزم لامتناع الجمع بين نقيضى اللّازمين وتحريم الصّيد ثابت بالإجماع ولما رواه الحلبى فى الصّحيح عن ابى عبد الله ع انه سئل عن رجل رمى صيدا وهو على جبل او حائط فيخرق منه السّهم فيموت قال كلّ منه وان وقع فى الماء من رميتك فمات فلا تاكل منه فيثبت الحكم بالنجاسة انتهى مختصرا لكن جعله حل الصيد من احكام طهارة الماء لا يخلو عن مناقشة لأن حل الصّيد ليس من احكام طهارة الماء واحكامها الشرعيّة بل من احكام موته بالرمى واما تحريم الصّيد ونجاسة الماء فانّهما من لوازم موته