بناء على كون الاستصحاب من باب الظن كما هو مذهب العلّامة والشهيدين ومن يحذو حذوهما قدس الله اسرارهم فيكون الكلام المذكور مبنيّا على مذهبهم لا على مذهبه قوله نعم وبما قيل ان تحريم الصّيد اه قال فى مفتاح الكرامة وفى الدلائل ان غير معلوم التذكية هل هو نجس او غير نجس وانما منع الشارع عن استعماله والانتفاع به والاقوى الثّانى فترجع المسألة الى الشكّ فى نجاسة الواقع وفى الحدائق عن صاحب المعالم فى مقام العمل بالاصلين انه قال فى مقام الجواب عن دليل القائل بنجاسة الماء وحرمة اللحم بالمنع من دلالة حرمة اللّحم على عدم تحقق الذكاة وانما يدلّ لو كان الحكم بالتّحريم موقوفا عليه وهو فى خير المنع ايضا بجواز استناده الى جهالة الحال وحصول الاشتباه فان التحريم ح هو مقتضى الاصل لاشتراط الحل بامر وجودى والاصل عدمه فيعمل بكلّ من اصلى طهارة الماء وحرمة اللحم اه فان فى مقام رده ان التمسّك باصالة عدم التذكية يوجب الحكم بتحريمه ونجاسته فالنجاسة لا تختص بالترتب على العلم بعدم التذكية خاصّة الّذى هو الموت حتف الانف حتى يتم لهم ان النجاسة هنا مشكوك فيها لأحتمال التذكية بل كما تترتب على ذلك تترتب على الشكّ فى التذكية كما عرفت اه وفى جامع المقاصد على ما حكى ان تحريم الصّيد ان كان مستندا الى عدم التذكية الّتى هى عبارة عن موته حتف انفه ثم التنافى وامتنع العمل بالاصلين وان كان مستندا الى عدم العلم بالتذكية لم يتم لانّ الحكم بطهارة الماء يستلزم عدم العلم بالنجاسة لا عدم النجاسة فى الواقع فانه لو شكّ فى نجاسة الواقع لم ينجس الماء قطعا على ان العمل بالاصلين المتنافيين واقع فى كثير من المسائل قال فى مفتاح الكرامة ورده الاستاد بانا لا نرتاب فى ان ظاهر الحكم على شيء تسريته الى لوازمه إلّا ان يقوم دليل على خلافه وحيث اثبتنا النّجاسة بالاصل سرى حكمها بل ليس معنى النجاسة سوى ذلك مع انا نفرق بين ان يكون الحق لواحد وان يكون لاثنين ففى الاوّل يجرى الحكم ولوازمه بلا تأمّل دون الثّانى والحق فى العبادات انما هو لله تعالى بخلاف المعاملات فانه كثيرا ما يكون لاثنين وحيث حكمنا بان الصّيد ميتته كان جميع ما دلّ على ان الميتة نجسة وانّها تنجس الماء يدلّ على ذلك ولا وجه للشكّ بعد حكم الشّرع بحجّية الاصل ولزوم العمل عليه انتهى قوله ومرجع الاوّل الى كون حرمة الصّيد لا يخفى ان التدبّر فى كلام المحقق الثانى بل وفى كلام صاحب المعالم يعطى ان مرادهما التمسّك باصالة عدم التذكية فى اثبات الحرمة وباصالة الطهارة فى اثبات الطهارة لا التمسّك بالاصل التعبدى فى باب اللّحوم الّذى هو خارج عن الاصول المعروفة فليس مقصودهما التمسّك بالاصل المذكور بل مراد المحقق الثانى هو التمسّك بالاستصحاب واما صاحب المعالم فليس الاستصحاب حجة عنده كما صرّح به فى اصول المعالم فمراده اما اصالة العدم فى كل حادث شك فى وجوده وقد جعلها جماعة اصلا برأسه وامّا الاستصحاب بزعم ان استصحاب العدم خارج عن حريم النزاع على ما عرفت (١) التامل فيه فمرادهما مما ذكراه اما ان النجس بالاستصحاب
__________________
(١) وقد عرفت