الصفحه ٥٥٥ : (١) طهارته الا ان يعلم انه قذر فتكون الغاية وهى قوله حتى
تعلم غاية للطهارة بحسب الظاهر لكنها فى الحقيقة غاية
الصفحه ٩٠٥ : فكيف يمكن استصحاب طهارته وذلك بخلاف طهارة الماء فانها
ليست مزيلة لعدم التذكية حتى لا يمكن استصحابها الى
الصفحه ٥٦١ : يستفاد منها طهارة الاشياء
بعناوينها الواقعية فيستفاد منها ثلاثة اشياء قال ان قوله ع كلّ شيء طاهر مع قطع
الصفحه ٥٦٢ : بيانه من اراد الاطلاع بجميع عباراته فعليه بمطالعته
قلت ما ذكره قدّس سره اولا من استفادة الطّهارة
الصفحه ٥٦٤ :
صاحب الفصول ره ان لفظ طاهر مستعمل فى القدر المشترك بين الطّهارة
الواقعيّة والطهارة الظاهرية
الصفحه ٩٠١ :
كان نجسا سابقا وشكّ فى بقاء نجاسته مع استصحاب نجاسته الماء ومن امثلته
استصحاب طهارة المتمم بالكر
الصفحه ٥٣٧ :
ولو بحسب الظاهر شرطا فلا معنى لكون النفس الطّهارة شرطا وان كانت نفس
الطّهارة شرطا فلا معنى لكون
الصفحه ٦٠١ : الطّهارة وإن كانت حكما شرعيّا لكن ترتبها على عدم الحدث انما
هو من جهة حكم العقل فتكون الملازمة عقلية ولا
الصفحه ٦٩٩ :
باستصحاب عدم الموت حتف انفه الخامس معارضة باستصحاب الطّهارة المتحققة سابقا اذ
لم يعلم زوالها واشار الى هذين
الصفحه ٩٠٦ : ليس طرو النجاسة على الماء لأنّ طروها عليه ليس من آثار نجاسة الثوب
ولوازمها الشرعية بخلاف طرو الطّهارة
الصفحه ٩١٦ : الاجماع الّذى نقله صاحب
الرياض فيه على تقديم استصحاب النجاسة على استصحاب الطّهارة مع ان الاستصحاب
الموضوعى
الصفحه ٩٣١ : اذا لم يكن حرجيا وامّا الثانى فمثاله استصحاب
الطهارة بعد خروج المذى المثبت لعدم ناقضية فانه حاكم على
الصفحه ٧٠٠ : اختاره صاحب المدارك وحكم من جهة ذلك بالطهارة
والحلية واستدل ايضا ببعض الأخبار الآتية اقول اما الجواب عن
الصفحه ٧٢٠ :
التكليف قبل الغيم فيستصحب عدمه بعده واذا شكّ فى بقاء الطهارة الشرعيّة الحاصلة
بالوضوء بعد خروج المذى يقال
الصفحه ٧٢٨ : الطّهارة ممّا لا يرتفع الّا برافع لا
يفيد فيه الاستصحاب شيئا قوله واما ثالثا فلو
سلم جريان استصحاب العدم