كونه مؤثّرا فيه فى الجملة ومدخليته فى تاثيره كما هو معنى مطلق السّبب ووجه ما ذكرنا ما نرى بالعيان من حصول الشكّ فى كرية الماء وطهارته من جهة الامور الخارجية مع عدم حصول الشكّ فى زوال نجاسة الثوب المغسول به وعدمه بل مع عدم خطوره ببالنا اصلا ولو حصل الشكّ بعد غسل الثوب النّجس بالماء المذكور فى انه كان سابقا كرا ام لا ظاهرا ام لا فحصل الشكّ بسببه فى زوال نجاسة الثوب وعدمه كان الشك الثّانى لكونه مسبّبا عن الشك الاوّل بالمعنى الذى ذكرنا متاخرا بالزّمان عنه وان حكم بوحدة الزمان عرفا لكنه لا يخرجه عن التعدد الحقيقى كما لا يخفى على المتامّل فاذا كان الشكّ السّببى مقدّما بالزّمان كان علّة تامة لوجوب الابقاء وحرمة النقض واجراء الاستصحاب ووجب ترتيب المحمول المذكور عليه والحكم بكونه معه بالزّمان كما هو شان كلّ علة تامّة مع معلولها مع وضوح كون الموضوع علة لوجود المحمول فى القضايا الشرعية والعقليّة ومع جريان الاستصحاب فى الشكّ السّببى يحكم فى ذلك الزمان بجميع آثار كرية الماء وطهارته فيحكم بزوال النجاسة فى الثوب المغسول به فبعد حصول الشكّ فى زوال نجاسته لا معنى لجريان الاستصحاب فيه لعدم الاثر له لعدم امكان الحكم ببقاء النجاسة للاستصحاب المذكور لفرض الحكم فيما سلف من جهة الاستصحاب السّببى بطهارة كلّ ما يغسل بالماء المذكور ومنه الثّوب مع عدم امكان اجتماع الضدّين وان شئت قلت ان الشكّ وان كان موجودا وجدانا لكن الحكم الظاهرى للشكّ المذكور قد علم من جهة الاستصحاب الجارى فى الشكّ السّببى فلا مجرى للاستصحاب المذكور ولعلّ هذا هو مراد المصنّف والفاضل النّراقى فيما عرفت من كلامه على ما اشرنا اليه وهذا المعنى سار فى كلّ ذاتى وعرضى اذا كان القدر المشترك بينهما علة لشيء اذ لا بدّ من استناد الاثر الى الذاتى دون العرضى على ما اشار اليه المصنّف فى آية النبأ بل الحكم كذلك فيما اذا كان الاسباب فى عرض واحد فانه مع تقدم احدها يكون الاثر له فلا يكون لما يحدث بعده اثر كما فى الاحداث وغيرها وهذا البيان كما ترى تام واف يحل الاشكال وان كان فى اجراء ما ذكر بالنسبة الى السّببى والمسبّبى الذين هما من الموضوع والحكم يحتاج الى الإجماع البسيط او المركب وما ذكرناه اولى ممّا ذكره فى الضوابط حيث قال فى مقام رد العمل بالاصلين ووجوب تقديم المزيل على المزال ان الشكّ فى بقاء المستصحب المزيل قد يتقدم على الشكّ فى بقاء المزال كما اذا شككنا فى طهارة ماء بعد ما علمنا طهارته سابقا فنعمل فيه بالاستصحاب ثم اردنا تطهير متنجس بذلك الماء فان الاستصحاب الاول مزيل مقدم على الثانى مرتبا وزمانا وقد لا يتقدم احدهما على الآخر بل يتقارنان كما اذا شككنا فى طهارة الماء الّذى المفروض بعد ما غسلنا به المتنجس فيحصل الشكّ فى بقاء طهارة الماء الّذى غسلنا به مع الشكّ فى ارتفاع نجاسة المغسول مرة واحدة وان تسبب احد الشكين من الآخر فهل العامل بالاصلين يعمّ كلامه بالنسبة الى القسمين