هو ايضا قد يعارضه استصحاب آخر وهكذا وهذه بين الاستصحابات المتعارضة امّا ان تكون من السببى والمسبّبى واما ان تكون من غيرهما ويكون الشكوك فيها مسبّبة عن الامر الثالث واما ان يكون بعضها من الاوّل وبعضها من الآخر وعلى جميع التقادير يلزم الحكم بالتساقط اما على الاوّل فلانه المفروض واما على الثانى فلما سيأتي من ان الحكم فيها التساقط لا التخيير وامّا على الثالث فلانه لا يخلو عن القسمين الاوّلين وقد ظهر حكمها فيرجع هذا ايضا الى قلة الفائدة للاستصحاب جدا كرجوع ما ذكره المصنّف فى ابطال تقدم الاستصحاب المسببى اليها فتامل قوله الا ان نلتزم هنا ايضا ببقاء طهارة الملاقى وسيجيء فساده وسيجيء بعد قوله ثم ان بعض من يرى اه ما يفيد فساد الجمع بين الاصلين الّذى اختاره العلّامة وفخر المحققين وغيرهما ولا يخفى ان قوله هذا يشعر سيّما بملاحظة قوله ايضا ان كلامه فى السّابق كان مبنيّا على رد هذا القول مع انه كان مبنيا على رد احتمال تقدم الاستصحاب المسبّبى على الاستصحاب السببى كما دريت مع ان قوله سيجيء فساده صريح فى ان وجه الفساد سيجيء وانه لم يظهر من السّابق ففى العبارة مسامحة ظاهرة قوله لانّ بقاء النجاسة فى الثوب لا يوجب اه بيان ذلك ان الكلام مفروض فيما اذا كان هناك ماء شكّ فى بقاء طهارته من جهة احتمال ملاقاته لنجاسة اخرى فغسل به ثوب نجس ولا شكّ ان معنى الاستصحاب ترتيب الآثار واللّوازم الشرعيّة دون الملزومات ولو كانت شرعيّة فتكون طهارة الثوب من آثار طهارة الماء المستصحب الطّهارة واما نجاسة الماء فليست من الآثار واللّوازم الشرعيّة لنجاسة الثوب لان الشكّ فى نجاسة الماء ليس من جهة ملاقات الثوب المغسول به بل من جهة ملاقات نجس آخر على ما دريت والملازمة بين نجاسة الثوب ونجاسة الماء مما لا شكّ فيها لكن نجاسة الماء ملزومة لنجاسة الثوب لا انّها لازمة لها فلا تترتب على استصحابها حتى على القول بالاصل المثبت وهذا ممّا قد اشرنا اليه سابقا وهو من الوضوح بمكان قوله بالدّليل الشّرعى وهو ما دلّ اه مقصود المصنّف ره كما هو واضح ان الدليل الشرعى المذكور قد اثبت كون ارتفاع طهارة الملاقى من الآثار الشرعيّة لطهارة الماء فى السابق ومفاد استصحاب طهارته هو ترتيب الاثر واللّازم الشّرعى المذكور فى مورد الشكّ فلا معنى بعد ذلك للرّجوع الى استصحاب نجاسة الملاقى وليس مقصوده التمسّك بالدّليل اللّفظى لوضوح عدم جريان الاستصحاب مع وجود الدّليل سواء كان موافقا او مخالفا قوله عن الحكم كما اذ التزم بالتخصيص قوله او عن الموضوع كما اذا التزم بالتخصص والخروج الموضوعى قوله ويدفع بان فردية اه قد يمكن دفع الاشكال بوجه آخر وهو ان الشكّ السببى ليس علة تامة للشكّ المسببى حتى يكون مقارنا له بالزمان ومقدما عليه بالذات وبالطبع كما هو شان كل علة تامة مع معلولها وكذلك ليس جزء اخيرا للعلة التامة له بل المراد بعليته