كما هو مقتضى كلامه ام يخصّصه بالقسم الاخير بان يقول فى القسم الاوّل بتقديم المزيل ويعمل بهما معا فى القسم الثانى فان قال بالتعميم فيرد عليه ما مر وان خصّص العمل بالاصلين فى القسم الثانى فيرد عليه اولا انه خلاف طريقة اهل العقول ايضا فانهم لا يفرقون بين القسمين فى تقديم المزيل وثانيا انه خلاف الأخبار ايضا وثالثا انه خلاف الاجماع المركب فان من قدم المزيل على المزال فى القسم الاول قدّمه عليه فى القسم الثانى ايضا ومن عمل بالاصلين فى الثانى عمل بهما فى الاول ايضا فتامل ورابعا ان عمل الاكثرين فى القسم الثانى ايضا على ما ذكرناه وخامسا ان العمل بالاصلين فى الثانى وبالمزيل فى الاول تحكّم يأباه العقل السّليم انتهى وفى بعض ما ذكره تامّل ظاهر قوله لانّ رفع اليد عنه يتوقف اه يعنى ان فردية اليقين والشكّ السببى لقوله ع لا تنقض اليقين بالشكّ يقينى لا يتوقف على شيء اصلا واما نحو دية اليقين والشك المسببى للعموم المذكور يتوقف على خروج الفرد الآخر وهو الشكّ السببى عن العموم لأنّ الشكّ السببى اذا دخل فى العموم يرتفع الشكّ المسببى ولو حكما لان مقتضى جريان الاستصحاب فى الشكّ السّببى ذلك على ما سبق تحقيقه والمفروض انه لا باعث على خروجه الا دخول الشكّ المسببى فيه فيكون خروج السّببى متوقفا على دخول المسبّبى ودخوله متوقفا على خروج السّببى وهو دور محال وهذا نظير ما سيأتى فى باب التعادل والترجيح من انّه اذا تعارض العام والمطلق ودار الامر بين تقيد المطلق وتخصيص العام وجب الحكم بتقييد المطلق دون تخصيص العام لانّ المطلق دليل تعليقى والعام دليل التنجيزى والعمل بالتعليقى موقوف على طرح التنجيزى لتوقف موضوعه على عدمه فلو كان طرح التنجيزى متوقفا على العمل بالتعليقى لزم الدور هذا ثم ان ظاهر عباراته هنا حيث عبر بالتخصيص وان الشكّ المسبّبى ليس فردا لعموم لا تنقض وغير ذلك ان تقديم الاستصحاب السّببى على المسبّبى من باب الورود وهو لا يخلو عن اشكال كما عرفت وصرّح المصنّف عن قريب فى مقام تعارض الاستصحاب مع الاصول الثلاثة ان الاستصحاب الوارد على قاعدة الاشتغال حاكم على استصحاب الاشتغال وصرّح ايضا فى التنبيه الاوّل من تنبيهات الشبهة المحصورة ان الاستصحاب فى الشكّ السببى حاكم على الاستصحاب فى الشكّ المسبّبى وهو الظاهر والله العالم قوله والمفروض ان الشكّ المسبّبى ايضا من لوازم اه قد علم فيما سبق ان الشكّ السببى ليس علة تامة للشكّ المسبّبى حتى يلزمه تقارنه معه فى الزمان وتقدمه عليه بالذات بل المراد كونه سببا اصوليّا له المستلزم لتوقفه عليه ومدخليّته فى التاثير فالشك المسبّبى ليس لازما للشكّ السّببى حتى يكون فى عرض الحكم بالابقاء المستفاد من قوله ع لا تنقض نعم ارتفاع نجاسة الثوب وطرو الطّهارة عليه معلول ولازم للشكّ السّببى ومتاخر عنه بالطّبع كما هو شان كلّ موضوع مع محموله مع ان ما ذكره قدّس سره مستلزم لعدم جواز اجراء الاستصحاب فى الشكّ المسبّبى حتى مع عدم جريان الاستصحاب فى الشكّ السّببى لما ذكره من عدم امكان كون احد الشيئين اذا كان فى عرض الآخر موضوعا له مع انه