بعد ثبوته بالاستصحاب علة لنجاسة الصّيد الواقع فى الماء وهى مزيلة للطّهارة بقول الشارع بخلاف طهارة الماء فانه لم يدلّ دليل شرعى ولا غيره على ان طهارة الماء الّذى وقع فيه الصّيد علة لتذكيته اه قوله الى غير ذلك مثل وجود مرجّح لاحد الاستصحابين وعدمه وكون المرجح من الاصول او غيرها وعلى الثانى اما ان يكون من الظنون المعتبرة أو لا الى غير ذلك كذا قيل قوله اما ان يكون الشكّ فى احدهما مسببا عن الآخر اه قيل لا يخفى ان الشكّ الماخوذ فى موضوع الاستصحابين بحسب التصوير العقلى لا يخلو إما ان يكون احدهما مسببا عن الآخر واما ان يكون كلّ منهما مسببا عن سبب مغاير لسبب الآخر واما ان يكون مسببين عن ثالث وامّا ان يكون كلّ منهما مسبّبا عن الآخر ولا سبيل الى الاخير لعدم تعقله الى ان قال واما عدم اشارة المصنّف الى القسم الثانى مع صحّته ووقوعه شرعا فلكونه فى حكم القسم الثالث كما سنشير اليه ومثال الاوّل الثوب النجس المغسول بالماء المسبوق بالطهارة والثانى مثل واجدى المنى فى الثوب المشترك لان شكّ كلّ منهما فى جنابته مسبّب عن وجدانه فى الثوب او علمه اجمالا بجنابته او جنابة صاحبه الثالث كالماء المتنجس المتمم بالطاهر الكر لان الشكّ فى بقاء المتمّم بالفتح على النجاسة والمتمّم بالكسر على طهارته مسبب عن علم اجمالى باتحاد حكم الماءين اجماعا انتهى ولا يخفى ان القسم الثانى داخل فى القسم الثالث حقيقة وحكما لا حكما فقط كما ذكروه لذا لم يذكره المصنّف قوله فغير معقول وقد عرفت كلام الضوابط والمناهج الّذى قد يستفاد منه تعقل كون الشكّ فى كلّ واحد منهما مسبّبا عن الشكّ فى الآخر وقد عرفت ان النراقى مثل له بالعام والخاص المطلقين وان كان هو على تقدير صحته ما ذكره خارج عن الاستصحاب راسا وداخل فى الاصول اللفظية وقد ذكر بعضهم بعد ذكر عدم تعقل كون الشكّ فى كلّ واحد مسببا عن الشكّ فى الآخر على طبق ما ذكره المصنّف ما هذا لفظه فيما صدر عن النراقى من ادراجه تحت الاقسام وتمثيله له بالعامين من وجه مما لا وجه له كما اوضحه المصنّف انتهى وقد عرفت انه متعلق له بالعام والخاصّ المطلقين والامر فى ذلك سهل قوله خلافا لجماعة الاقوال هنا اربعة الاوّل ما ذكره المصنّف واختاره صاحب الضّوابط والفاضل النراقى فى المناهج بل قيل انه اوّل من عنون المسألة بالمزيل والمزال واختار تقديم المزيل على المزال وهو غير معلوم فقد ذكر فقيه عصره فى كشف الغطاء ما هذا لفظه ولا يعارض بقاء المستصحب اصالة عدم ما يتبعه من الحوادث اللّاحقة له فان ثبوت العلّة والمؤثر ولو بطريق الاستصحاب قاض بثبوت الاثر والمعلول ولو جعل ذلك معارضا لم يبق فى البين استصحاب يعمل عليه واختاره العلّامة فى بعض كتبه كالقواعد وغيره كما سيظهر والثانى هو الجمع بين الاستصحابين والعمل بهما كليهما واختاره المحقق القمّى فى القوانين وقبله العلّامة فى بعض كتبه وغيرهم وقد نسبه بعضهم الى صاحب الرياض لكن المحكى عنه فى الضوابط هو القول الثالث والثالث هو التساقط والرّجوع الى الاصول الأخر وللشيخ وللمحقق وصاحب الرّياض وغيرهما والرابع هو الرجوع الى