الماء القليل وعلم بالدليل الشّرعى الّذى هو الاستصحاب بنجاسة الصّيد وعلم وقوعه فى الماء القليل فكيف يمكن استصحاب طهارته وذلك بخلاف طهارة الماء فانها ليست مزيلة لعدم التذكية حتى لا يمكن استصحابها الى ان قال والحاصل ان بعد القطع بنجاسة يد مثلا والشكّ فى زوالها اذا لاقت ثوبا طاهرا رطبا فيقال ان اليد كانت مقطوعة النجاسة وشكّ فى زوالها فيبقى نجاستها اذا كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه وهى مستلزمة لنجاسة الثوب رافعة لطهارته فطهارته مرتفعة يقينا الى ان قال هذا مع ان استصحاب طهارة الثوب انما يمكن اذا كان موضعا للشكّ وليس كذلك ابدا لانّه قبل ملاقاته لليد كان مقطوع الطهارة وبمجرّد ملاقاته معها صار مقطوع النجاسة فاين وقت الشكّ فى نجاسته حتى يستصحب بخلاف اليد فانها مشكوكة النجاسة فيجرى فيها الاستصحاب والحاصل ان الشكّ فى نجاسة اليد لا يتوقف على ملاقاة الثوب من حيث هى ملاقات له فهى مشكوكة النجاسة فى نفسها فيستصحب نجاستها بخلاف الثوب فان الشكّ فى طهارته لو كان لكان لأجل الملاقاة وملاقات النّجس ولو بالاستصحاب منجّس قطعا اما ان الملاقاة يوجب القطع بنجاسة الثوب فلا شكّ فيه اصلا فكيف يستصحب وفى الحقيقة ليس فى امثال ذلك القسم استصحابان متعارضان وان كان كذلك ظاهرا وبوجه آخر فى بيان ذلك نقول ان بعد حكم الشّارع بعدم نقص اليقين بالشكّ ابدا لا يمكن تحقق الشكّ فى المنجّسية الشرعيّة ابدا فى الخارج وان تحقق الشكّ فى غسل الثوب مثلا او جفاف الرطوبة وامثال ذلك ولكن لحكم الشّارع بالاستصحاب وتحقق هذا الحكم منه كون اليقين بالنجاسة متصلا مع حالة العلم بالنجاسة فهذا الثوب من بدو تنجّسه الى الآن نجس منجس قطعا شرعا من غير تخلل حالة شكّ فى ذلك وان تخلل وحدث الشكّ فى غسله مثلا وعلى هذا فلا يحصل لملاقيه حالة شكّ فى طهارته اذ قبل الملاقاة يقبل الطّهارة وبعدها يقبل النجاسة لملاقاة النجس الشّرعى نعم لو كان الملاقاة فى حال المشكوك التنجسية لصحّ استصحاب طهارة ملاقيه بالفعل او بالفرض لكن لا يتحقق حال الشكّ لتنجّسه وان شكّ فيها للشكّ فى غسل الثوب فهو انّما هو على فرض انتفاء الاستصحاب والحاصل ان استصحاب طهارة الملاقى للثوب انما يتصوّر لو كان هناك حالة شكّ فى طهارته لو لا استصحابها وهى انّما يكون لو تحققت حالة شكّ فى منجسيّة الثّوب ومثل ذلك غير متحقق ابدا لصدور الحكم من الشّارع بالاستصحاب من اوّل الامر فان قلت لا بدّ فى الاستصحاب من شكّ قلت اللّازم فيه هو الشكّ لو لا الاستصحاب لا معه ايضا فالملاقى طاهر قطعا قبل الملاقاة ملاق مع للنّجس الشّرعى الموجب للقطع بنجاسته بعده وذلك بخلاف استصحاب منجسية الثوب فانه وان توقف على حالة شك فى منجّسيته لو لا الاستصحاب ولكن لا يتوقف على حالة شكّ فى طهارة الملاقى نعم الشكّ فى منجّسية لو لا الاستصحاب يقارن الشكّ فى طهارة الملاقى فان الشكّ فى المنجّسية لو لا الاستصحاب انما هو معلول للشكّ فى الغسل واما الشكّ فى طهارة الملاقى لو لا الاستصحاب