بالاجماع او الضرورة حتى يوجب انقلاب النسبة وكونها العموم من وجه بعد ان كانت عموما وخصوصا مطلقا بل لا بد من ملاحظتها قبله لانّ اخبار الاستصحاب اخصّ منها كالخاص الذى يقتضى خروج الشبهة الحكمية عن تحت اخبار القرعة فينبغى تخصيص اخبار القرعة بهما جميعا واما ما قرع سمعك من لزوم تقديم الاخصّ فى تعارض الازيد من الدليلين وان اوجب انقلاب النسبة فانّما هو فيما اذا لم يكن معارض العام خاص آخر يقضى بتخصيص العام كما اذا كان هناك ادلّة ثلاثة متعارضة كانت النسبة بين الدليلين منهما الاعم من وجه مثلا مع كون الثالث اخص من احدهما فانه يقدم الخاص وان اوجب تقديمه انقلاب النّسبة لا فى مثل المقام وسيجيء توضيح ذلك فى باب التعادل والترجيح نعم لو اوجب تخصيص العام بالخاصين كون العام بلا مورد يجرى فيهما حكم المتباينين ولكن المقام ليس كذلك هذا وان لم نقل بشمول اخبار القرعة للشبهة الحكمية تكون النسبة بينها وبين اخبار الاستصحاب (١) الشبهة الحكمية ومادة افتراق اخبار القرعة موارد الشك فى التكليف او المكلّف به مع عدم ملاحظة الحالة السابقة وموارد اصل التخيير كذلك فيمكن القول بتقدم اخبار الاستصحاب على اخبار القرعة بوجهين الاوّل ان للاستصحاب جهة امارية من جهة ان لسانه لسان ترتيب آثار الواقع ومن هذه الجهة يقدم الاستصحاب على الاصول الثلاثة الاخرى كما سيجيء عن قريب شرحه فى كلام المصنّف الثّانى اختصاص موارد الصّحاح من اخبار الاستصحاب بالشبهة الموضوعيّة ومن المعلوم عدم جواز اخراج المورد فلا بدّ من تقديم موارد الصّحاح من اخبار الاستصحاب على اخبار القرعة وبضميمة عدم القول بالفصل يقدم الاستصحاب فى ساير الموارد ايضا على القرعة ويمكن الخدشة فى الوجهين امّا فى الاوّل فبان لسان اخبار القرعة وان قلنا بكونها من باب التعبّد ايضا لسان ترتيب آثار الواقع ايضا فهى ايضا واسطة بين الاصول التعبّدية والامارات كالاستصحاب ويكون لكليهما جهة برزخية نقل ذلك عن المصنّف قدّس سره فى مجلس البحث وامّا فى الثّانى فبان اختصاص الأخبار الصّحاح من اخبار الاستصحاب بالشّبهة الموضوعيّة لا يقتضى ذلك لأن مورد بعض اخبار البراءة ايضا الشّبهة الموضوعيّة مثل قوله ع كلّ شيء فيه حلال وحرام الوارد فى الجبن الّذى يحتمل ان يجعل فيه الميتة وكذلك بعض اخبار الاحتياط كالوارد فى الشبهة المحصورة الموضوعيّة فيلزم من تقديم الاصول مطلقا فى الشبهة الموضوعيّة عدم المورد لاخبار القرعة او اختصاصها بالموارد النادرة فالوجه ان يقال على تقدير كون القرعة من الاصول كالاصول العمليّة على ما هو المفروض ان اخبار القرعة موهونة لا بعمل بها الا فى موارد عمل الاصحاب بها كلّا او جلّا فهى ليست بحجّة الّا فى الموارد المزبورة فلا بد ان يلاحظ تعارض القرعة فى الموارد المزبورة مع الاصول العمليّة ولا يخفى انه على تقدير كون النسبة العموم من وجه لا بدّ من تقديم اخبار القرعة لكونها بمنزلة
__________________
(١) عموما من وجه ومادة افتراق اخبار الاستصحاب
![إيضاح الفرائد [ ج ٢ ] إيضاح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4464_izah-alfaraed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
