الاخصّ فيجرى فى ذلك حكم العموم والخصوص المطلقين لانّ العام الذى يكون افراده؟؟؟ مثل المقام يكون مقدما على العام الّذى افراده اكثر كما تقرر فى باب التعادل والترجيح وامّا دعوى عدم القول بالفعل فما لا مسرح لها بعد ملاحظة عمل العلماء كلا او جلّا بالقرعة فى موارد تكون مجارى للأصول العملية ومنه يظهران جعل النّسبة بين الاستصحاب والقرعة العموم والخصوص مطلقا بادّعاء شمول اخبار القرعة للشبهات الحكمية كما (١) قوله المصنّف غير مستحسن لما عرفت من عدم حجّية اخبار القرعة الا فى موارد عمل العلماء كلّا او جلّا ولا شكّ ان عمل العلماء كذلك مختص بالشبهة الموضوعيّة ومنه يظهر تقدم اخبار القرعة على ساير الاصول العمليّة غير الاستصحاب ايضا بل يمكن القول بتقدم القرعة على الاصول العمليّة على تقدير كونها من باب الاصل التعبّدى والاصول العمليّة من باب الظنّ فضلا عن العكس لأن موارد عمل العلماء بالقرعة ان كانت متطابقة مع موارد احد الاصول تكون اخصّ وان كان لها موارد افتراق عن جميع الاصول كانت من المواضع النّادرة الّتى يحكم بجريان حكم العموم والخصوص المطلق فيها ومما ذكرنا يظهر وجه النظر فيما ذكره شيخنا المحقق قدّس سره فى مواضع منها قوله نعم هنا وجه آخر اشرنا اليه للحكم بكونها كالخاص بالنّسبة الى اخبار القرعة من حيث اختصاص موارد الصّحاح من اخباره وغيرها مما كان له مورد بالشبهة الموضوعيّة فلا يمكن حملها على الشبهة الحكمية ومنه يعلم انه لا بد من التصرف فى اخبار القرعة وان كان مبناها على الظنّ ضرورة استحالة تخصيص المورد كما هو ظاهر فلعلّ ما افاده من الاعميّة بقول مطلق فبنى على هذه الملاحظة انتهى كلامه دفع مقامه هذا مع ان التحقيق ان موارد عمل العلماء كلّا او جلّا بالقرعة خارجة عن موارد الأخبار الصّحاح من الاستصحاب وغيره من الاصول فلا يكون بينهما تعارض فى الموارد المزبورة اصلا فيعمل باخبار القرعة فى غير الموارد المزبورة من غير اشكال اصلا مع انه على تقدير عمل العلماء بالقرعة فى الموارد الخاصة التى وردت الأخبار الصّحاح من الاستصحاب وغيره فيها كالشكّ فى الحدث بعد الوضوء وفى النجاسة بعد طهارة البدن واللّباس والجبن الّذى يحتمل وقوع الميتة فيه وغير ذلك يعمل بالاستصحاب وغيره فيها لعدم جواز اخراج المورد من العام فيعمل باخبار القرعة فى غيرها بلا اشكال والله العالم باحكامه وامنائه الكرام قوله نعم القرعة واردة على اه لانّ موضوع البراءة هو عدم البيان وموضوع الاحتياط هو احتمال العقاب وموضوع اصل التخيير هو التحيّر وكلّها ترتفع بحكم الشّارع فى مرحلة الظاهر بالرّجوع الى القرعة لان اخبار القرعة تكون بيانا ولا يحتمل العقاب مع حكم الشّرع وكلّها ترتفع بحكم الشّارع فى مرحلة الظاهر بالرّجوع الى القرعة لان اخبار القرعة تكون بيانا ولا يحتمل العقاب مع حكم الشّرع بالقرعة ويرتفع التحير ايضا ولو ببيان الحكم الظّاهرى ولو عموما وقد اسمعناك فى باب البراءة والاشتغال بان موضوع اصل البراءة اذا كان هو عدم البيان ومدلول اخبار الاحتياط هو وجوب الاحتياط فى صورة احتمال التحريم يكون اخبار الاحتياط واردة على اصل البراءة كما انّه اذا كان مدلول اخبار الاحتياط
__________________
(١) فعلى
![إيضاح الفرائد [ ج ٢ ] إيضاح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4464_izah-alfaraed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
