فلا يقربها وان كان غير ثقة فلا يقبل منه وقوله ع على ما حكاه بعضهم المؤمن وحده جماعة وقوله ع ضع امر اخيك على احسنه وساير ما ورد فى باب الحمل على الصّحة ووجه ضعف الاستدلال بها ما نذكره فنقول اما آية النّبأ فقد تقدم عدم المفهوم لها لا وصفا ولا شرطا مع ما يرد عليه من الايرادات الأخر خصوصا الايراد الثّانى الّذى ذكره المصنّف فيما تقدم فى باب حجّية خبر الواحد واما قوله تعالى (يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ) فقد عرفت انّ المراد منه التّصديق الصّورى بعد ملاحظة ورود الآية فى المنافق الّذى نمّ على النبىّ ص وان كان فيه كلام سيجيء عن قريب مع احتمال ان يكون المراد منه جنس الجمع فيكون المراد انه تصديق جماعة المؤمنين فى مقام الشهادة ولا اقل من الاثنين وبمثله يذب عن قوله ع اذا شهد عندك المسلمون اه واما ما دل على اعتبار خبر الثقة والعادل والصّادق فهو وارد فى مقام اخبار الرّاوى عن قول المعصوم او فعله او تقريره وبالجملة فى مقام نقل السنة ولا دخل له بالموضوعات واما آية الكتمان فعلى تقدير استلزام حرمة الكتمان وجوب القبول يرد عليها ان ذلك ممّا لا يعلم الّا من قبلها غالبا ووجوب القبول فى مثل ذلك لا يستلزم وجوبه مطلقا وامّا قوله ع المؤمن وحده حجّة فقد عرفت ضعفه سندا وامّا موثقة عمّار فقبول قول المورع المأمون لعله لاجل انه ذو اليد ومن المعلوم ان قول ذى اليد مسموع فى الطهارة والنّجاسة وان لم يكن عادلا فلعله لضرب من الاستحباب وبمثله يجاب عن موثقة سماعة وإلّا فلا يمكن الحكم ببطلان النكاح ولو كان المدّعى عادلا بدون البينة واليمين فلا بدّ من حملها على الكراهة ان وجد بها قائل ويؤيّد ما ذكرنا او يدلّ عليه قوله استخراج الحقوق باربعة وجوه بشهادة رجلين عدلين فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان الى آخره وامّا قوله ع المؤمن وحده جماعة فقد ورد فى صلاة الجماعة ففى البحار عن أبي جعفر محمّد بن على انه قال اتى رجل من جهينة الى رسول الله ص فقال يا رسول الله اكون بالبادية ومعى اهلى وولدى وغلمتى فأؤذن واقيم واصلّى بهم أفجماعة نحن قال ص نعم قال فان الغلمة ربما اتبعوا لا بل وابقى انا واهلى وولدى فأؤذن واقيم واصلّى بهم فجماعة نحن قال نعم قال فان بنىّ ربما اتبعوا قطر السّحاب فابقى انا واهلى فأؤذن واقيم واصلى بهم أفجماعة نحن قال نعم قال فانّ المرأة تذهب فى مصلحتها فابقى وحدى فأؤذّن واقيم واصلّى أفجماعة انا فقال رسول الله المؤمن وحده جماعة قال فيها قال الصّدوق لانه متى اذن واقام صلى خلفه صفّان من الملائكة ومتى اقام ولم يؤذن صلى خلفه صف واحد وقال الوالد قدّس سره لما كان صلاة المؤمن الكامل غالبا مع حضور القلب فيكون قلبه بمنزلة الامام وحواسه الظاهرة والباطنة وقواه وجوارحه بمنزلة المأمومين المقتدين كما قال ص لو خشعت قلب هذا لخشعت جوارحه وقال الشهيد ره
![إيضاح الفرائد [ ج ٢ ] إيضاح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4464_izah-alfaraed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
