هو التوقف وعدم المضى ثم ان المراد بالبغى هو استعمال الحسد وفى رواية اخرى اشعار بل دلالة على ذلك حيث قال ان المؤمن لا يستعمل حسده والمراد بالتحقيق المنهى عنه هو التجسّس والتفحّص فيظهر له ثبوت ظنه وحقيقته وكونه مطابقا للواقع والمراد بالمضى هو عدم التوقف والدخول فى الامر الّذى اراد دخوله فيه وتفويض الامر الى الله تعالى وقد مضى شطر من الكلام فى ذلك فى اوائل اصل البراءة قوله الثالث الاجماع القولى محصّلا ومنقولا فى لسان غير واحد من الاعلام كالفاضل البهبهانى وصاحب القوانين والرّياض والسبزوارى على ما قيل وقد ذكر الاستاد فى الحاشية ان صريح بعض الاساطين فى كشفه ان اعتبار اصالة الصّحة فى جميع الموجودات مما قضى به الاجماع وانت خبير بعدم ظهور كلامه فى ذلك اصلا فضلا عن الصراحة وقد عرفت عبارته المنقولة قوله فانّهم لا يختلفون فى ان قول مدّعى الصّحة فى الجملة يعنى ان تقدم اصالة الصّحة على اصل الفساد اجماعى ومحلّ وفاق وان اختلف فى تقديم الاستصحاب الموضوعى عليها او تقديمها على الاستصحاب الموضوعى فاذا اوقع معاملة مع الشكّ فى البلوغ فربما يقال بتقديم الاستصحاب على اصالة الصّحة لكونه بالنّسبة اليه من قبيل الموضوع والحكم وسيأتى شرح الكلام فى ذلك فى كلام المصنّف قوله فيدلّ حكم الصّحة اه وهو مفهوم الموافقة المقتضى لثبوت الحكم فى الفرع بطريق الاولوية من جهة الدّلالة اللّفظية لانّ الاختلال الحاصل من جهة عدم مراعاة الحمل على الصّحة اشدّ من الاختلال الحاصل من جهة عدم العمل باليد للاحتياج الى الحمل على الصّحة فى موارد لا يحصى فى غير موارد اليد ايضا فى امور المعاش فضلا عن المعاد كما فى موارد الاقتداء وغيره ومنه يظهر اندفاع ما توهّم من انه بعد الحكم بحجية اليد لا يلزم اختلال النظام فى غير مواردها قوله مضافا الى دلالته بظاهر اللفظ يعنى دلالته عليه (١) بالمنطوق من جهة عموم العلّة المنصوصة الّتي يجب الاخذ بها فى غير موارد موضوعه على المشهور المختار خلافا للسيّد المرتضى قوله ويشير اليه ايضا ما ورد اه اذ لا شكّ فى كون عدم العمل باصالة الصّحة موجبا للحرج نوعا بل بحسب الشخص ايضا الّا فى الموارد النادرة بالنّسبة الى نادر من الاشخاص ممن لا يكون معاشرا للنّاس اصلا ويكفى ح الحكم بالصّحة بالنّسبة هى الغالب لو اعتبر الحرج الشخصى قوله قال ان الحمل على الصّحة انّما يتم اه قال فى المدارك ولو اختلف الزّوجان فادّعى احدهما انه وقع العقد فى حال الاختلال وادّعى الآخر وقوعه فى حال الاحرام فقيد حكم المصنّف وغيره بان القول قول من يدّعى وقوعه فى حال الاحلال حملا لفعل المسلم على الصّحة والتفاتا الى انّهما مختلفان فى وصف زائد على اركان العقد المتفق على حصولها يقتضى الفساد وهو وقوع العقد فى حال الاحرام فالقول قول منكره وفى التوجهين نظر اما الاوّل فلانّه انما يتم اذا كان المدّعى لوقوع الفعل فى حال الاحرام عالما بفساد ذلك اما مع اعترافهما بالجهل فلا وجه للحمل على الصّحة وامّا الثانى فلان كلا منهما يدعى وصفا ينكره الآخر فتقديم
__________________
(١) بفحواه على اعتبار اصالة الصّحة