من جهة مفهوم رواية إسماعيل بن جابر ان شكّ فى الرّكوع بعد ما سجد وان شكّ فى السّجود بعد ما قام والا فمنطوق احدى رواية عبد الرّحمن الصّحيحة منهما اعتبار الهوى للسّجود وانه يبنى على وقوع الركوع حيث قال ع قد ركع نعم منطوق (١) الاخرى لعبد الرحمن الموثقة عدم اعتبار النهوض للقيام وانه يرجع للسّجود كما عرفت جميع ذلك هذا مع انّك قد عرفت عدم المفهوم لرواية إسماعيل واما رواية زرارة فعدم اعتبار المفهوم فيهما اظهر من ان يخفى لان القيد ورد فى كلام السّائل لا فى كلام الامام ع مع تطرق ما فى رواية إسماعيل فيها قوله الحاق المشهور الغسل والتيمّم كون المشهور ذلك محل تأمّل وكلام قوله ذكر بعض الاساطين هو المحقق كاشف الغطاء قدّس سره قد ذكر فى بعض المواضع ما نقله المصنّف وذكر ايضا ان الشكّ فى الوضوء يقع على انحاء الاوّل الشكّ فى اصله وحكمه انه ان شكّ وقد دخل فيما يتوقف او يترتب عليه فلا اعتبار بالشكّ بالنّسبة الى المدخول فيه وبعد الفراغ منه وفيه وجهان اقواهما عدم الالتفات الى الشكّ فيسوغ الدخول به فى غيره كسائر الشّروط فى ساير العبارات وذكر ايضا وتخصيص البناء على حكم الحدث بما اذا لم تدخل فى العمل المشروط اتمه او لم يتمه هو الوجه واما بالنّسبة الى ما يأتى من الاعمال فوجهان والحكم فى غاية الاشكال غير ان القول بالبناء على الصّحة فيما سيأتى هو الاقرب الى الصّحة وبناء الوجهين على فهم المراد من قولهم ع ان الشكّ بعد الدخول فى عمل آخر لا اعتبار به فهل (٢) منه البناء على الحصول مطلقا فيسرى الى المدخول فيه وغير المدخول فيه او مقيّدا يختصّ بالمدخول فيه وقال العلامة الطباطبائى فى منظومته والشكّ فى الشّرط نظير الشّطر فكلّ ما فيه ففيه يجرى وفى محكى نهاية الاحكام والدّروس والبيان وارشاد الجعفرية والمقاصد العلية ان الشكّ فى النية كالشكّ فى بعض الاعضاء وقربه فى محكى الذكرى وقد حكى انّ العلامة ادّعى الإجماع فى المنتهى وغيره انّ النية شرط فبملاحظة ذلك يصير القائل بكون الشكّ فى الشّرط كالشّك فى الجزء كثيرا وبالجملة هناك اقوال احدها ما اختاره كاشف الغطاء وثانيها انه ان حصل الشكّ بعد الفراغ من العمل فلا اعتبار به وان حصل الشكّ فى اثنائه فيستأنف العمل مع احراز الشرط المشكوك فيه واختاره العلامة قال فى المنتهى لو شكّ فى الطّهارة فان كان فى اثناء الطّواف تطهّر واستانف لانّه شكّ فى شرط العبادة قبل فراغها فيعيد كالصّلاة ولو شكّ بعد الفراغ لم يستانف ونسب هذا القول الى المشهور والظّاهر انّ مذهب المصنّف موافق لهذا القول وان ارادوا بعدم الاعتبار بعد الفراغ انه يبنى عليه حتّى بالنّسبة الى مشروط آخر يكون مخالفا له وثالثها ما عن المدارك وكشف اللّثام من عدم جريان القاعدة فى الشكّ فى الشّرط اصلا نفى محكى كشف اللثام بعد نقل كلام العلامة فى باب الطّواف والوجه انه ان
__________________
(١) الرواية
(٢) يفهم