قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    إيضاح الفرائد [ ج ٢ ]

    إيضاح الفرائد

    إيضاح الفرائد [ ج ٢ ]

    المؤلف :السيّد محمّد التنكابني

    الموضوع :أصول الفقه

    الصفحات :1069

    تحمیل

    إيضاح الفرائد [ ج ٢ ]

    848/1069
    *

    شكّ فى الطهارة بعد يقين الحدث فهو محدث يبطل طوافه شكّ قبله او بعده فيه وان شكّ فى نقضها بعد يقينها فهو متطهر يصح طوافه مطلقا وان تيقن الحدث والطّهارة وشكّ فى المتاخر ففيه ما مر فى كتاب الطّهارة ولا يفرق الحال فى شيء من الفروض بين الكون فى الاثناء وبعده وليس ذلك من الشكّ فى شيء من الافعال ومثله ما فى المدارك على ما حكى ورابعها التفصيل بان الشّرط المشكوك فيه ان امكن احرازه وتحصيله حين الشكّ فى اثناء العمل كالستر والاستقبال والنية بالنّسبة الى الصّلاة لا يلتفت اليه ويبنى على وقوعه بالنسبة الى الاجزاء السّابقة ويجب احرازه بالنسبة الى اللّاحقة ان لم يكن حاصلا حين الشكّ وان لم يكن احرازه حين الشكّ فى الاثناء كالوضوء فان محل احرازه قبل الدّخول فى الغاية من الصّلاة وغيرها يبنى على وقوعه مطلقا حتّى بالنّسبة الى الاجزاء اللّاحقة ايضا فيمضى على ما شكّ فيه ولا يجب احرازه فى الاثناء واختار هذا القول صاحب الجواهر على ما حكى قلت ويحتمل قويّا القول بكفاية الدّخول فى المشروط فى شمول قاعدة التجاوز لانّ محلّ الشرط اما قبل الصّلاة مثلا ولو آنا ما او مقارنا للاوّل جزء منهما فيكون الشكّ فيها بعد الدخول فى الصّلاة شكا بعد تجاوز المحلّ ولو قلنا بظهور الأخبار فى الشكّ فى الوجود فقط على ما عرفت وسيظهر وقد صرّح المصنّف فيما سبق بان محلّ الشيء هى المرتبة المقررة له بحكم العقل او بوضع الشّارع او بالعادة ولا شكّ ان ما قرّره الشّارع وجرى عليه العادة تحصيل الوضوء قبل الشروع فى الصّلاة وكذلك ساير الشرائط فلا ينبغى الريب فى شمول القاعدة للشكّ فى الشّرط ايضا ومنه يظهر النظر فيما ذكره المصنف من عدم كفاية الدّخول فى المشروط ولا فرق فيما ذكرنا بين الوضوء وغيره من الاستقبال والسّتر والساتر وغيرها الّا فى مثل الترتيب والمواردة ويظهر النظر فيما ذكره كاشف الغطاء من كفاية الكون على هيئة الداخل والكفاية بالنّسبة الى مشروط آخر لم يدخل فيه اصلا ويمكن المناقشة فيما ذكره المصنّف فى الكتاب من جهة اخرى وهى ان التفصيل بين الوضوء فى الاثناء وبينه بعد الفراغ لا يتم فى مثل الطّواف حيث يمكن استدراكه بينهما خصوصا بعد تجاوز الاربع وقد ذكروا فيه انّ الحديث عمدا غير مستطل فكيف بالشكّ فلو قلنا بالتفصيل المذكور فى الصّلاة من جهة صحيحة علىّ بن جعفر مع بنائه على امر غير مسلم وهو الشكّ السّارى لظهورها فى الاستصحاب على ما سيظهر لا دليل عليه فى مثل الطّواف ثم ان ما احتملناه لعلّه يكون مطابقا لما ذكره العلامة الطباطبائى وما ذكروه من انّ الشكّ فى النيّة حكمه حكم الشكّ فى الاعضاء فانه يقتضى انه اذا شكّ فيها وقد دخل فى التكبير شيء على وقوعها وان الشكّ فى نية الوضوء معتبر الى حين الفراغ منه كالشكّ فى اجزائه فان حكموا فى ساير الشّروط كالوضوء وغيره بعدم الاعتبار بها مع الدخول فى جزء من اجزاء الصلاة بكون قولهم موافقا لما ذكرنا فتامل فى ذلك والله العالم قوله بل محلّه باق فان الغاء الشكّ فى الشّرط بالنّسبة الى المشروط