وشرح الارشاد وفى الجواهر بعد ما ذكر وكان الاوّل يعنى الرّجوع فى صورة الشكّ فى السّجود ولما يستكمل القيام اقوى وان كان مقتضى ما سمعت عدم الالتفات لانه قد دخل فى غيره الّا انّه لا مانع من الحكم بتخصيص القاعدة بالرواية المتقدمة انتهى محصّل كلامه قوله ان ما ارتكب بعض من تاخّر اه هو صاحب الذخيرة او صاحب الجواهر لكنهما على ما عرفت قد خصصا العموم المذكور بمنطوق موثقة عبد الرّحمن حيث قال يسجد لا بمفهوم رواية إسماعيل بن جابر ولعلّه ره اراد غيرهما ولم نجده ثم ان المراد بمفهوم الرواية هو مفهوم قوله ع فى رواية إسماعيل بن جابر ان شكّ فى السّجود بعد ما قام فليمض فان مفهومه انه لو شكّ فى السّجود قبل قيامه يرجع الى السّجود وانت خبير بانّ الوصف لا مفهوم له وكذلك الشّرط فى المقام على ما عرفت قوله ولو فى محلّ فيه غير اصلى وهذا كالهوى للسّجود والنّهوض للقيام وليس المراد بالاصلى هنا هو الواجب الذاتى النفسى فان جميع الاجزاء واجب غيرى مقدمى بل المراد به ما لا يكون مقدمة لواجب آخر كالقراءة والرّكوع والسّجود وغيرهما قوله الّا انّه قد يكون الفراغ اه هذا وان ادّعى عليه الاجماع جماعة على ما حكى لكن قد تامل بعض المدّعين للإجماع فى المطلب المذكور فلا يبقى وثوق بالاجماع المنقول مع ان ظاهر كلمات جمع من القدماء اعتبار القيام من موضعه او طول الجلوس بحيث يخرج عن هيئته المتوضّأ او المصلّى وعلى ما اخترناه عن عموم الغير لعلّه لا اشكال فيما ذكر قوله عام بمقتضى التعليل لغير الوضوء ايضا استفادة التعدى من العموم المذكور عن الوضوء الى غيره من جهة العلّة المنصوصة لا تخلو عن اشكال بعد عدم العمل بعموم العلّة فى نفس الوضوء من جهة اعتبار الشكّ فى جزء من اجزائه بعد الدّخول فى غير ذلك الجزء والعمل به فى باب الصّلاة فكيف يستفاد منها كونهما مشاركين فى الحكم بعد الفراغ وانه يحصل بمجرّد عدم الاشتغال وكذلك الرّوايات الاخرى نعم بملاحظة التوجيه الّذى سيذكره المصنّف فى باب الطّهارات يمكن استفادة التعدى من الروايات ثم ان هناك علة منصوصة اخرى واردة فى باب الصّلاة ففى الوسائل عن الصّدوق عن أبي عبد الله انه قال اذا شكّ الرجل بعد ما صلى فلم يدر أثلاثا صلّى ام اربعا وكان يقينه حين انصرف انه كان قد اتم لم يعد الصّلاة وكان حين انصرف اقرب الى الحق منه بعد ذلك لكن يمكن حمله على قاعدة الشكّ السّارى قوله وقد نص على الحكم فى الغسل جمع ممن تاخّر اه قال العلامة فى القواعد ولو شكّ فى شيء من افعال الطّهارة فكذلك ان كان على حاله والّا فلا التفات فى الوضوء والمرتعش والمعتاد على اشكال وفى مفتاح الكرامة وان كان الشكّ فى بعض اعضاء الغسل فان كان فى غير الاخير لم يلتفت اذا انصرف عنه وان لم ينتقل من مكانه لقول ابى جعفر ع فى صحيح زرارة اذا شكّ وكانت به بلة وهو فى صلاته مسح عليه وان كان استيقن رجع فأعاد عليهما اى بعض ذراعه او بعض جسده ما لم يصب بلة فان دخله الشكّ وقد دخل فى الصّلاة فليمض ولا شيء
![إيضاح الفرائد [ ج ٢ ] إيضاح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4464_izah-alfaraed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
