الضابطة الكلية آب عن (١) فان قلت قد دلت رواية اخرى موثقة لعبد الرّحمن المذكور عن أبي عبد الله على ما رواه فى المنتهى وغيره على الالتفات الى الشكّ مع التجاوز والدّخول فى بعض المقدمات حيث قال فى رحل نهض من سجوده فيشك قبل ان يستوى قائما سجد ام لم يسجد قال يسجد قلت لا بأس بتخصيص القاعدة بمثل الرواية المزبورة كما اشار اليه فى الجواهر والذخيرة على ما حكى وما ذكره فى محكى الرّوض فى مقام تقريب الفرق بين الواجب الاصلى والمقدّمى بقوله ولعلّ هذا هو السرّ فى قوله ع ثم دخلت فى غيره بعد قوله خرجت من شيء اذ لو لم يكن هناك واسطة كان الخروج من الشيء موجبا للدّخول فى الآخر ولا يحسن الجمع بينهما عاطفا بثم الموجب للتعقيب المتراخى قال والموجب لهذا التوجيه الجمع بين صحيحة زرارة المقتضية لعدم العود الى الفعل متى خرج من الفعل ودخل فى غيره ومثلها صحيحة إسماعيل بن جابر وخبر عبد الرّحمن المقتضى للعود الى السّجود للشّاكّ فيه ما لم يستو قائما وفيه انّ الخبر الموثق ليس حجة عنده وخبر عبد الرّحمن المزبور موثق على ما عرفت فكيف اضطر الى الجمع بينه وبين الصّحيحين مع انه ليس بين الشك فى التكبير والدخول فى القراءة وكذلك بين الشكّ فى الاذان والاقامة والدّخول فى التكبير مقدمة غالبا وكذلك غيرهما مما هو مذكور فى رواية زرارة وقد رد كلام الرّوض فى محكى الذخيرة قال والحق انّ العدول عن ظاهر المعنى المفهوم لغة وعرفا الى هذا المعنى المشتمل على التكليف من غير ضرورة مما لا موجب له والجمع بين الخبرين وخبر عبد الرّحمن بارتكاب التخصيص اولى والصّحيح ابقاء الخبر على ظاهره ولا يرد ما ذكره من الانتقاضات وما ذكره من التفريع وهو الشكّ فى الركوع قبل وضع الجهة على الارض حيث حكم بالعود الى الركوع فهو مناف لاحدى رواية عبد الرّحمن وما استفاده المحقق الاردبيلى من كلام العلامة فى المنتهى بان النّزاع انما هو فى غير المقدمات غير ظاهر ايضا مع حكم الامام ع فى صحيحة عبد الرّحمن بن ابى عبد الله بعدم الالتفات الى الشكّ فى الركوع بعد الهوى الى السّجود كما عرفت وبعد حكم جمع كما عرفت بان الغير لغة وعرفا للاعمّ من الاصلى والمقدمى والتفصيل فى الفقه ومما ذكر ظهر ان الاقوال فى المسألة ازيد من ثلاثة بل اربعة بل فيها اقوال متشتتة كما يظهر من اختلافهم فى الفروع الّتى ذكروها ونقلوها ولذا ذكر فى محكى الرّوض ولا يكاد يوجد فى هذا المحلّ احتمال ولا اشكال الا وبمضمونه قائل فالمسألة ليست ثلاثية الاقوال كما زعمه بعض المحشين فى هذا المقام قوله ولم يكن وجه لجزم المشهور اه بل فى الجواهر انى لم اعثر على مخالف هنا فى وجوب الرّجوع نعم عن ظاهر الاشارة عدم الرّجوع لكن وجه جزم المشهور ليس هو ما ذكره المصنّف بل لدلالة موثقة عبد الرّحمن بن أبي عبد الله عن الصّادق ع على وجوب العود الى السّجود ما لم يستو قائما وقد نقلناها عن قريب ولذا حكم به من عمل بالغير على اطلاقه كالمقدس الاردبيلى وصاحب الجواهر وصاحب الذخيرة وقد سمعت عبارة الذخيرة
__________________
(١) التخصيص