لا اعتبار بالشكّ فيه وإلا لزم الحرج المنفى لأنّ الشكّ يعرض فى اكثر الاوقات بعد الانتقال فلو كان معتبرا لأدّى الى الحرج ويؤيّده وما رواه الشيخ فى الموثق لوجود عبد الله بن بكير الثقة بل ممن اجمعت عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر قال كلّما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو ونقل صحيحة زرارة المتقدمة قال وظاهر هذا الكلام هو فوت محلّ الرّجوع بمجرد الانتقال باىّ جزء كان كما هو ظاهر الأخبار سيّما موثقة محمّد بن مسلم وصحيحة معاوية بن وهب والحاصل انّ المفهوم من اكثر الأخبار مثل صحيحة زرارة وإسماعيل وموثقة محمّد بن مسلم وصحيحة معاوية بن وهب عدم الالتفات بمجرّد الشّروع فى الفعل الّذى بعد المشكوك فيه ولا يبعد القول به وليس ما يعارض ذلك الامر ما مرّ مع التوجيه نعم تدلّ رواية عبد الرّحمن على ان بمجرد الشّروع فى النّهوض الى القيام ما لم يستو قائما يعود ويمكن القول به الى آخر ما ذكره فانظر الى صراحة كلماته فى اختياره انّ المراد مطلق الغير بل نسبه الى العلامة فى الارشاد والمنتهى وكلامه فى القواعد ايضا مثل كلامه فى المنتهى فلا بد ان يكون مختاره فيه على زعم المحقق المزبور هو ما ذكر واختار هذا القول الفاضل المجلسى فى البحار قال ولا يبعد التزام ذلك كما قال اليه بعض المتاخرين واختاره المحقق السبزوارى فى الكفاية ومحكى الذخيرة ويستفاد ذلك من الوحيد البهبهانى فى حاشية المدارك واختاره كاشف الغطاء بل قال (١) واختاره فى الجواهر ومن العجيب انه قال والّذى يقوى فى النظر وان قلّ المفتى به ان لم ينعقد بالاجماع على خلافه ان المراد به كلّما صدق عليه الغيرية عرفا واجبا او مستحبا لكن اذا كان مرتبا شرعا لظاهر ما سمعت من المعتبرة المؤيّدة بظاهر حال المسلم من عدم الدخول فى المرتب على شيء قبل فعل ذلك الشيء بل هو الموافق لسهولة الملة وسماحتها اه مع ما عرفت من اختيار جمع كثير لهذا القول واختاره بعض المعاصرين وهو الاقوى ولا فرق فيه بين الفعل الاصلى والمقدمى لعموم لفظ الغير ولا موجب لحمله على ما ذكروه وسؤال السائل فى صحيحة زرارة عن هذه الافعال المفردة بالتبويب لا يقتضى التخصيص فى جواب الامام ع وما ذكره المصنّف من كون قوله ع فى صحيحة إسماعيل بن جابر ان شك فى الرّكوع بعد ما سجد وان شكّ فى السّجود بعد ما قام توطئة للقاعدة المقررة بعد ذلك بقوله كلّ شيء شكّ فيه اه غير ظاهر بعد احتمال كون ذكر ذلك من قبيل ذكر بعض الافراد مع انه لا مفهوم للوصف ولا للشرط هنا بل الشّرط وقع لبيان حال الموضوع مثل ان ركب زيد فخذ ركابه وان رزقت ولذا فاختنه واذا قرأت القرآن فاستعذ بالله وان جاءكم فاسق ينبأ فتبيّنوا مع ان فى صحيحة عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن ابى عبد الله ع كما فى مجمع الفائدة قال قلت لأبى عبد الله رجل اهوى الى السّجود الى ان قال قد ركع وقد نقلناها سابقا قد حكم فيها بعدم العود مع الدخول فى بعض المقدمات وهو الهوى الى السّجود مع انّ العام الوارد فى مقام اعطاء
__________________
(١) هذه الكون على هيئة الفاعل من انصات او تسبيح حال قراءة الامام ونحوهما بمنزلة الداخل فى الافعال