فشكك ليس بشيء قوله وروى إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله ع هذه الرّواية صحيحة على قول العلّامة فى المنتهى والمجلسى فى البحار والشهيد الثانى فى محكى الرّوض وصاحب الجواهر فيه وفى شرح الارشاد فيه تامّل لانّ فى الطريق احمد بن محمّد عن ابيه ولعلّه ابن محمّد بن عيسى ومحمد هذا غير مصرح بتوثيقه قوله وفى المؤلّفة كلّ ما شككت فيه اه هذه موثقة محمّد بن مسلم لابن بكير الواقفى الثقة بل المجمع عليه المذكورة فى زيادات سهو التهذيب كما قيل وفى الوسائل وعن حسين بن سعيد عن صفوان عن ابى بكير عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو وفى المنتهى ويؤيده ما رواه الشيخ فى الموثق عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع كلّما شككت فيه مما قد مضى اه فما فى الجواهر من نسبة الخبر الى الصّحة كانه سهو منه او من الناسخ وليس فيها ولا اعادة عليك بعد قوله فامضه كما هو وهو ثابت فى الجواهر قوله وفى موثقة ابن ابى يعفور اه فى البحار عن السّرائر ممّا اخذ من كتاب احمد بن محمّد بن ابى نصر البزنطى عن عبد الكريم بن عمرو عن ابن ابى يعفور عن أبي عبد الله ع اذا شككت فى شيء من الوضوء اه وفى آخره انما الشكّ اذا كنت فى شيء ولم تجزه بالواو وفى الرجال عبد الكريم بن عمرو بن صالح الخثعمى روى عن أبي عبد الله ع وابى الحسن ع ثم وقف على ابى الحسن ع وقال النجاشى انه كان ثقة ثقة عين وكان واقفيا ومنه ظهر وجه كون الرّواية موثقة قوله وربما يستفاد العموم من بعض ما ورد فى الموارد اه استفادة العموم من الرّواية الاولى من جهة دلالة قوله ع فقد دخل حائل على العلية وانّ المناط وجود الحائل سواء كان خروج الوقت او الدخول فى فعل الغير ولا يخفى الاشكال فى الاستفادة المزبورة واما استفادة العموم من الرواية الثانية فلاجل زعم كونها فى مقام اعطاء الضّابطة والقاعدة الكلّية فلا يختصّ بالصّلاة والطهور وهى اشد اشكالا ولكن استفادة العموم من قوله ع هو حين يتوضّأ اذكر منه اه لعله لا باس به لان هذه العلّة موجودة فى جميع صور الشكّ بعد التجاوز والدخول فى الغير وفيه تعليل بالصغرى فلا بد فيه من ان تكون الكبرى المطوية مسلمة والا لما حسن التعليل بالصّغرى ضرورة عدم انتاج الصغرى بدونها قوله وقوله ع فيمن شكّ فى الوضوء اه هو حسن بكير بن اعين على ما فى الجواهر قوله ولعل المتتبع يعثر على ازيد قيل منها ما فى ذيل صحيحة زرارة فاذا قمت عن الوضوء وفرغت عنه وصرت فى حال اخرى فى الصّلاة او غيرها فشككت فى بعض ما سمى الله مما اوجب الله لا شيء عليك ومنها ما رواه محمّد بن مسلم فى الصّحيح عن الصّادق ع رجل شكّ فى الوضوء بعد ما فرغ من الصّلاة قال بمضى على صلاته ولا يعيد وانت خبير بانّها ليسا من الأخبار العامّة فلا وجه لذكرهما فى هذا المقام قوله ان الشكّ فى الشّيء ظاهر لغة وعرفا اه قد يقال بانه لا تعارض بين الأخبار من جهة ظهور بعضها فى الشكّ فى اصل الوجود وبعضها الآخر فى الشكّ