فى الصّحة فيؤخذ بهما لكونهما من المثبتين الّذين لا تعارض بينهما اصلا فيؤخذ بكلتا الطائفتين ويحكم بثبوت كلتا القاعدتين وقريب منه ما ذكره بعض المحققين من ان المستفاد بالتامل فى الأخبار ان هنا قاعدتين إحداهما قاعدة مضروبة للشكّ فى صحة الشيء لأجل الشكّ فى الاخلال ببعض ما يعتبر فيه شطرا او شرطا بعد الفراغ عنه وثانيتهما قاعدة مضروبة للشكّ فى وجود الشيء بعد التجاوز عن محلّه مطلقا او فى خصوص اجزاء الصّلاة او ما بحكمها كالأذان والاقامة كما ليس ببعيد وذلك لأنّ الظاهر من صحيحة زرارة ورواية إسماعيل بن جابر هو القاعدة الثانية كما ان ظاهر الموثقة كلما شككت فيه اه هو القاعدة الاولى مضافا الى ما ورد بهذا المضمون فى خصوص الوضوء والصّلاة فى غير واحد من الأخبار الى آخر ما افاد لكن الانصاف ان ظهور الشكّ فى الشّيء فى الشكّ فى اصل الوجود اكثر من ظهور لفظ فامضه والخروج عنه والتجاوز عنه فلا بدّ من الاخذ بالظّهور الاوّل وطرح الظهور الثانى لو كان وقد تسلم المحقق المزبور فى صحيحة زرارة وصحيحة إسماعيل بن جابر مع وجود لفظ المضى فيهما ولفظ الخروج فى الاولى ظهورهما فى الشكّ فى اصل الوجود وامّا ما ذكره المصنّف ره من عدم امكان ارادة المعنيين منه لعدم جواز استعمال اللفظ المشترك فى اكثر من معنى لعدم الجامع فغير صحيح لإمكان ارادة مطلق التعلّق من كلمة فى فيشمل الشكّ فى الوجود والشك فى الصّحة وما ذكره الاستاد ره من انّ مطلق التعلّق ليس من المعنى الحرفى بل من المعنى الاسمى فيه ان مناط الفرق بين الاسم والحرف ليس هو الاطلاق والتقييد بل كون الحرف آلة لملاحظة الغير دون الاسم فلا ينافى كون الغير كليا ويكون باعتباره معنى الحرف ايضا كلّيا وبعبارة اخرى معنى الحروف هو الاعم من الجزئيات الاضافية نعم المعنى المذكور لا يصار اليه لعدم الدليل عليه مضافا الى ظهور اللفظ فى الشكّ فى اصل الوجود لا انه ممتنع ولذا قال المصنّف فى كتاب الصّلاة ان ارادة الاعمّ من الشكّ فى الوجود والشكّ فى الصّحة بعيد ومنه يعلم ان الصّواب عدم ذكر فى استعمال واحد والاقتصار على قوله غير صحيح او ذكر لفظ بعيد ونحوه ويحتمل على بعد ارادة المصنف من العبارة المذكورة ما ذكرنا لكن صرّح شيخنا قدسسره فى الحاشية بما يقتضى ارادته المعنى الاوّل منها وهو الظاهر منهما قوله من جهة قوله فامضه كما هو قد عرفت ظهور الرّوايات باسرها فى الشكّ فى الوجود وان ظهور لفظ الشكّ فى الشيء فى الشكّ فى اصل الوجود اكثر من ظهور لفظ المضى فى الشكّ فى الصّحة لو كان وانه لا شبهة فى ظهور صحيحة زرارة وصحيحة إسماعيل بن جابر فى الشكّ فى اصل الوجود مع وجود لفظ المضى فيهما ايضا وانّه لا اشكال فى سماجة المعنى لو كان الشيء كناية عن الصّحة فى الحكم بالتجاوز عنه والدّخول فى غيره كما لا يخفى قوله بل لا يصح ذلك فى موثقة ابن ابى يعفور وجه عدم الصّحة على ما خطر بالبال ان تطبيق صدر الرواية على الذيل