فى حيوة رسول الله ص وبعده ولم تسئل المسلمين على ما ادّعوه شهودا كما سألني على ما ادعيت عليهم فسكت ابو بكر الحديث قوله مقدمة على الاستصحاب وان جعلناه من الامارات الظنية اه قد ضرب قوله وان جعلناه من الامارات الظنية والظاهر صحته لتقدم اليد وان كان اصلا على الاستصحاب ولو كان امارة لكونه اخصّ فلو لم يعتبر لزم لغوية جعله مع لزوم المحذور السّابق وهو اختلال النظام قوله وان شئت قلت ان دليلها اخصّ اه كون دليل اليد اخصّ من جهة جريان استصحاب بقاء ملك الغير فى بعض موارد اليد واستصحاب عدم تحقق الملك فى بعضها وح فلا بد من حمل الكلام السّابق على كون دليل اليد عام اخصّ بالنّسبة الى دليل الاستصحاب وان كان بينهما عموم من وجه الا ان مورد الافتراق من جهة اليد قليل فى الغاية فتقدم عليه لذلك ويمكن حمل هذا الكلام على هذا المعنى والكلام السّابق على كون النّسبة بين دليلى اليد والاستصحاب عموما وخصوصا مطلقا وان تقدمه عليه لذلك اذ الخاص ولو كان اصلا يقدم على العام ولو كان دليلا وهذا المعنى هو الّذى بينا عليه فى الحاشية السّابقة وحكمنا من جهته بصحّة اثبات كلمة وان جعلناه من الامارات الظنيّة فتدبّر قوله والغلبة انّما يوجب الحاق المشكوك بالغالب لا يخفى انّ الغلبة الاخصّ اذا كانت على خلاف الغلبة الاعمّ تمنع من حصول الظن منها بالالحاق الى الغالب والبينة اولى منها فى ذلك والظاهر ان تقدم اليد عليها من باب الورود لا الحكومة قوله حال اصالة الحقيقة فى الاستعمال فالاستعمال وان كان علامة على الحقيقة عند السيّد قدسسره وظاهرا فيها امّا اذا كانت هناك امارة للمجاز وقرينة عليها تقدم عليها لكون الظّهور فيها اقوى بل الامر فى اصالة الحقيقة عند المشهور ايضا كذلك تقدم امارات المجاز عليها على تقدير كونها نصة او اظهر ولذا يقدم ظهور يرمى فى قوله رايت اسدا يرمى على ظهور لفظ الأسد فى الحيوان المفترس واشار الى ذلك بقوله بل حال مطلق الظاهر والنصّ والاولى ان يقول بل حال مطلق الظاهر مع النص او الاظهر وانّها تركه لوضوحه قوله هو حين يتوضّأ اذكر منه حين شكّ فانّه يدلّ على كون منشأ اعتبار اصالة الصحّة ظهور حال المسلم فى عدم تركه لما يكون مكلفا بفعله وعدم فعله لما يكون مكلّفا بتركه قوله روى زرارة فى الصّحيح رواه فى الوسائل عن محمّد بن حسن عن احمد بن محمّد عن احمد بن محمّد بن ابى نصر عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال قلت لأبى عبد الله رجل شكّ فى الاذان وقد دخل فى الاقامة قال يمضى قلت رجل شكّ فى الاذان والاقامة وقد كبر قال يمضى قلت رجل شكّ فى التكبير وقد قرء قال يمضى قلت شكّ فى القراءة وقد ركع قال يمضى قلت شكّ فى الرّكوع وقد سجد قال يمضى ثم قال يا زرارة اذا خرجت من شيء ثم دخلت فى غيره فشككت فليس بشيء وفى البحار
![إيضاح الفرائد [ ج ٢ ] إيضاح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4464_izah-alfaraed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
