مسامحة قال الاستاد قدسسره فى الحاشية بعد سياقه شطرا من الكلام فى اعتبار المسامحة العرفية فى باب الاستصحاب وانت خبير بعدم خلو ما ذكر عن النظر لانّ دعوى كون صدق النقض حقيقيا مع ابتنائه على اتحاد القضيّتين الّذى احرز بالمسامحة لا يجدى مع كونه خلاف الظّاهر قطعا فلو قيل بلزوم الاقتصار على الميزان الثّانى فى الاحكام الشرعيّة والرّجوع الى العرف الغير المبنى على المسامحة فى الموضوعات الخارجية ان لم يرجع الى الميزان الاوّل لم يكن خاليا عن الوجه انتهى والانصاف ان الرجوع الى الميزان العقلى يستلزم انكار الاستصحاب راسا على ما عرفت منّا والرّجوع الى الادلّة يستلزم قلة موارد الاستصحاب وقد سمعت عن المصنّف انه لا يجرى الاستصحاب على التقدير الثانى الّا فى الشكّ الرافع اذا كان الدّليل غير لفظى لا يتميّز فيه الموضوع مع ما تقرر لك فى السّابق من حجّية الاستصحاب مطلقا حتى فى الشكّ فى المقتضى ويرشد الى ما ذكر عدم تميز الموضوع فى الدليل العقلى ايضا كثيرا من الاوقات فيصير ذلك منضما الى فهم العلماء ورجوعهم الى استصحاب الكرية وغيرها مما عدّدنا بعضها سابقا وكون الاستصحاب الكرّية اجماعيّا كما عرفت عن الرّياض وكون استصحاب مثل اللّيل والنّهار ضروريّا كما عرفت عن المحدّث الأسترآبادي مقربا للرجوع الى العرف فى موارد الاستصحاب ولذا قيل هذه هى الطريقة المعروفة بينهم لما عرفت من عملهم بالاستصحاب فى موارد كثيرة لا يتم العمل فيها الّا بالقول باعتبار العرف والله العالم باحكامه قوله وبهذا الوجه يصح للفاضلين اه يعنى بالتسامح العرفى فى الموضوع مطلقا لا فى باب الاستصحاب فقط اذ ليس كلام الفاضلين صريحا فى التمسّك بالاستصحاب بل يحتمل ان يكون مرادهما التمسّك بالدّليل بعد فهم العرف بان الموضوع اعم من الواجد للوصف العنوانى والفاقد له نعم احد وجهى الفخر صريح فى التمسّك بالاستصحاب فيستفاد من الكلمات المذكورة عدم كون الاستحالة من المطهرات عندهم وحاصل ما استدلوا به يرجع الى الوجهين الاوّل انّ النجاسة قائمة بذوات الأشياء من غير مدخلية الوصف العنوانى فيه ومن المعلوم بقاء الذّوات مع تبدل العنوان وهذا هو الوجه الّذى ذكراه فى المعتبر والمنتهى واليه يرجع الوجه الثانى من وجهى الفخر حيث قال وبان الاسم امارة ومعرف فلا يزول الحكم بزواله الثانى التمسك بالاستصحاب وهو الوجه الاول من وجهى الحكم بالنجاسة الّذى اشار اليه الفخر ولا بد ان يكون التمسّك بالاستصحاب مع الاغماض عن الوجه الثانى الّذى يرجع الى التمسّك بالدّليل اذ لا معنى للتمسّك بالاصل مع وجود الدّليل وذهب بعضهم بل نقل عن الاكثر الى ان الاستحالة من المطهرات نظرا الى تبعية النجاسة للعنوان الّذى تعلّق به الحكم فى الشّريعة فبعد انتفائه لا معنى للتمسّك بما دلّ على ثبوت النجاسة واما الاستصحاب فلا يجرى بعد انتفاء الموضوع فلا بدّ اذا من الحكم بالطّهارة اما اخذا بما دلّ على طهارة المستحال اليه كالملح والتّراب والرّماد او بما دلّ عموما