على طهارة الاشياء مع عدم العلم بالنجاسة قال الشّهيد فى الذكرى على ما حكى لو استحالت العين النجسة كالعذرة والميتة ترابا يحكم بطهارته لقول النبىّ صلىاللهعليهوآله التراب طهور ولو صار ملحا امكن ذلك لزوال الاسم والصّورة وذهب الفاضل الهندى والمحقق السّبزوارى على ما حكى عنهما وجماعة الى الفرق بين استحالة نجس العين والمتنجّس فحكموا بطهارة الاوّل ونجاسة الثّانى واستدلّوا عليه بما ذكره المصنّف وياتى مع جوابه وتردد بعضهم فى ذلك قال العلّامة فى القواعد على ما حكى وفى تطهر الكلب والخنزير اذا وقعا فى المملحة فصارا ملحا والعذرة اذا امتزجت بالتراب وتقادم عهدها حتى استحالت ترابا نظر وعن المحقق الثانى فى شرحه ينشأ من ان الاجزاء النجسة باقية لم تزل وانما تغيرت الصّورة وكما ان النجاسة حكم شرعىّ لا يثبت الا بالدّليل كذا حصول الطّهارة موقوف على الدّليل ومن انّ مناط النجاسة هو تلك الصّورة مع الاسم لأنّ احكام الشّرع جارية على المسمّيات بواسطة الاسماء وعن الفخر فى الايضاح ان منشأ النظر ان العين وهى الجسميّة الخاصة موجودة وانّما تغيّرت الصّفات فتبقى النجاسة لأنّ النجاسة ذاتية وان النجاسة حكم متعلّق بذات الكلب امّا باعتبار صفاته النوعيّة وامّا باعتبار الاعراض الخاصّة اللّاحقة للجواهر المتساوية مع القول بعدم استثناء الباقى وعلى كلا التقديرين فقد زالت علة النجاسة فيزول المعلول انتهى ونسب التردد الى الاردبيلى ايضا وهذا المقدار يكفى فى المقام والتفصيل فى الفقه قوله الّا انه لا يخفى على المتامل اه لا يخفى ان مثل هذه القضية قد تستعمل لبيان شمول الحكم لجميع الاقسام من غير ان يكون الجسمية علة له بل العلّة وما يتقوم به المحمول فى كلّ مورد هو الصّورة النوعيّة او الخصوصيّة المصنّفة كما فى قولهم كلّ جسم له خاصّية وتاثير وقد تستعمل البيان عموم الحكم لجميع افراد الجسم مع كون الجسميّة علّة لثبوت المحمول للموضوع فى جميع الموارد كما فى قولهم كلّ جسم له مكان ومثله قولهم كلّ ممكن محدث او محتاج او زوج تركيبى وكلّ متغير حادث وغير ذلك ومن المعلوم ان العام لا يدلّ على الخاصّ فلا يمكن الاستدلال من قولهم كلّ جسم لاقى نجسا فهو نجس على ان ما يتقوم به النجاسة فى كلّ جسم هو كونه جسما قوله لبيان حدوث النجاسة فى الجسم يعنى ان التعبير المذكور لبيان ان كلّ جسم يحدث فيه النجاسة بسبب الملاقاة وامّا بقائها فلا تعرض فيه فيمكن ان تكون باقيا بعد زوال الصّورة النوعيّة بان يكون ما يتقوم به النجاسة الّذى تدور النجاسة مداره هو الجسم وان لا يكون باقيا بان يكون ما يتقوم به النجاسة هو الصّورة النوعيّة الّتى قد زالت وح فلا ظهور فى معقد الاجماعات فى ما راموه من كون ما يتقوم به النجاسة هو الجسم من حيث هو حتى يلتزم ببقاء النجاسة مع زوال الصّورة النوعيّة وجه آخر لعدم ظهور معقد الاجماع فى ذلك ان المحكى عن الاكثر منهم كما عرفت كون الاستحالة من المطهّرات وهو مستلزم لعدم كون النجاسة متقومة بالجسم من حيث