الخارجية باسرها اما لأن الشكّ فى الموضوعات الخارجية باسرها من قبيل الشكّ فى الرّافع كما يستفاد من كلمات الفاضل النّراقى فى المناهج واحتمله الاستاد قدّس سره فى مجلس البحث فى بيان مراد المصنّف وفيه انّ الشكّ فيه ايضا قد يكون فى المقتضى وبقاء استعداد الموجود فى السّابق وقد يكون من جهة الشك فى الرّافع كما هو واضح واما لان الموضوع فى استصحاب الموضوعات الخارجية هى الماهية الغير الزائلة لكون المستصحب فيها وجودها كما نقله شيخنا ره فى الحاشية عن المصنّف ره فى مجلس البحث وقد اورد عليه بان الموضوع فى المقام ليس هو خصوص الجوهر اى الماهية الّتى لو وجدت فى الاعيان وجدت لا فى موضوع بل اعم منه ومن الاعراض القائمة به ومن المعلوم امكان مدخلية شيء فى عروض شيء على الموضوع انتهى فتامل فيه قوله فيما اذا كان الدليل غير لفظى اى لبيّا ليس فيه بيان حال الموضوع كالاجماع والمفهوم وغيرهما قوله بل علم عدمه يعنى بالتدقيق العقلى او بملاحظة الادلّة فان حكم العرف يكون صارفا لظهور الادلة ويكون مقدما على التدقيق العقلى بحيث يرفع اليد عنهما من جهة ذلك ثم ان الفرق بين حكم العرف المعتبر هنا وبين المسامحات العرفيّة الغير المعتبرة فى موارد التحديدات كما فى الكيل والوزن والمساحة وغيرها ان اصل الصّدق هناك مبنى على المسامحة بخلاف المقام فالمسامحة هناك فى تطبيق المعنى الموضوع له على بعض المصاديق كما اذا نقص من المن مثلا مثقال او مثقالان او من الفرسخ ذراعان او ثلاثة اذرع وغير ذلك ثم ان ما يمكن وجها لاعتبار حكم العرف امور احدها ما ذكره الاستاد فى الحاشية قال ان الوجه فى اعتبار المسامحة العرفية فى المقام هو انه بعد حكمهم باتّحاد القضية المتيقنة والمشكوكة يصدق النقض على ترك الالتزام بما كان محمولا فى القضيّة الاوّلية المتيقنة قطعا كما انّه يصدق على الالتزام به انّه ابقاء للمتيقن السّابق جزما فالمسامحة وان وقعت منهم فى جعل المعروض الاعم من الواجد للوصف العنوانى الّذى كان موضوعا فى الادلّة الشرعيّة والفاقد له الا ان صدق النقض والبقاء على التقديرين حقيقى غير مبنى على المسامحة ألا ترى ان الاستعارة على مذهب التحقيق حقيقة مع ان كون المستعار من افراد المستعار عنه مبنى على الادعاء لا الحقيقة وثانيها انه لا ريب فى انّ العرف كما انه محكم فى تعيين الاوضاع بمعنى كون تبادر معنى من لفظ من دون قرينة دليلا على كونه موضوعا له كذلك فى تعيين المرادات كما يقال ان قوله عليهالسلام لا صلاة الا بطهور ظاهر عرفا فى نفى الصّحة دون الذّات فنقول ان قوله ع لا تنقض اليقين بالشكّ ظاهر عرفا فى وجوب ابقاء ما كان متيقنا فى السّابق ولا ريب فى عدم صدق البقاء من دون بقاء الموضوع وح اذا فرض صدق البقاء عرفا مع زوال بعض قيود الموضوع يجب البناء على الحالة السابقة لا محالة وان لم يصدق بالمداقة العقلية و
![إيضاح الفرائد [ ج ٢ ] إيضاح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4464_izah-alfaraed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
