صحيحة فى الخارج فيمكن تصوّر القدر المشترك فى الوجوب المتعلّق بالاجزاء بين الوجوب الغيرى والنفسى فيقال ان القدر المشترك قد كان موجودا فى السّابق وان كان وجوده بالنّسبة الى الاجزاء الباقية بالوجوب التبعى فيستصحب بقائه فى اللّاحق وان كان وجوده فيه لها بالوجوب النفسى ومن المعلوم انّ هذا لا يتأتى فى الجزء الواجد للشّرط والفاقد له ومن هذا التقرير لعلّه يظهر عدم ورود ما استشكله شيخنا الاستاد ره حيث قال ولكن قد يستشكل فيه بان الشّرط وان لم يكن معروض الوجوب اصلا الّا ان تقييده كان معتبرا فى الواجب ضرورة ان معروض الوجوب النفسى هو المشروط من حيث انه مشروط لا ذات المشروط والاجزاء مع قطع النظر عن الشّرط والّا لم يكن معنى لشرطية الشّرط الى آخر ما افاد ثم ان ذكر الشّرط هنا مع انّ الكلام كان مفروضا فى صورة فقد بعض اجزاء المركّب يكشف عن انّ المراد بالمركب الاعمّ من الذّهنى والخارجى او عن ان المراد بالمركب بطريق الكناية هو المامور به وبالاجزاء هو مطلق ما يعتبر فيه قوله وحيث ان بناء العرف على عدم اجراء اه لأنّ التوجيه الاوّل لا يجرى فى فاقد الشّرط ويجرى فى فاقد معظم الاجزاء فاذا كان بناء العرف على العكس من ذلك فلا محالة يكشف عن فساده بل يكشف عن فساد التوجيه الثالث ايضا مضافا الى ما يذكره المصنّف من وجه الفساد لانّ الاستصحاب على التوجيه الثالث يجرى فى فاقد معظم الاجزاء على ما عرفت مع ان بناء العرف على عدم جريانه فيه قوله وحيث ان بنائهم على استصحاب اه يعنى ان بناء العرف لما كان على استصحاب الوصف بعد ابقاء الموضوع بالمسامحة دون الذّات (١) به فلا محالة يكشف بنائهم على صحّة التّوجيه الثانى دون
الثالث لأنّ الثانى من قبيل استصحاب الكرية والثّالث من قبيل استصحاب وجود الكر وهو الذّات المتصفة بالوصف لكن يمكن ان يورد عليه بان عدم جريان التوجيه الثالث من جهة كون الاصل فيه مثبتا وهو ليس بحجة على تقدير القول به من باب الأخبار لا لأجل كون بناء العرف على خلافه قوله والظاهر عدم الفرق (٢) بين استصحاب الكريّة واستصحاب الوجوب النفسى للاجزاء الباقية كما هو المفروض فى المقام اذ فى كليهما استصحاب الوصف مع الالتزام ببقاء الموضوع من جهة المسامحة العرفية فلا بدّ للقائل بجريان استصحاب الكرية الالتزام بجريان استصحاب الوجوب النفسى للاجزاء الباقية لوجود المناط فى كليهما قوله لأنّ المستصحب هو الوجوب النّوعى المنجز اه يمكن تقرير الاستصحاب هنا بوجهين الاوّل ان يقال ان الصّلاة كانت واجبة فى الشّرع والاصل بقائه وهذا هو الوجوب النّوعى والثّانى ان يقال انّ الصّلاة على تقدير كون المكلّف واجدا للشرائط كانت واجبة عليه والفرض وجودها فى زمان الشكّ فيحكم بوجوبها عليه فعلا وهذا هو الوجوب التعليقى فان لم يجر الاستصحاب الاوّل يجرى الثّانى قطعا لما عرفت من عدم الفرق
__________________
(١) المتصفة
(٢) يعنى ان الظاهر عدم الفرق