بين التعليقى والتنجيزى فتدبّر جيدا قوله وربما يتخيل انه لا اشكال فى الاستصحاب فى القسم الثانى الاستصحاب هنا يتصور على وجوه احدها استصحاب حكم العقل وثانيها استصحاب الحكم الواقعى وثالثها استصحاب اشتغال الذمّة المنتزعة من ثبوت الحكم الواقعى ورابعها استصحاب عدم الاتيان بالواجب الواقعى والاول باطل لما تقدم من عدم جريان استصحاب حكم العقل والوجوه الاخرى ايضا باطلة لانّها اصول مثبتة وهى ليست بحجة قوله لانّ وجوب الاتيان بذلك الجزء اه هذا تقرير لقاعدة الاشتغال لا الاستصحاب فالاولى ان يقال فى تقريره ان وجوب الاتيان بذلك الجزء لم يكن الّا لاستصحاب الاشتغال وهذا الاستصحاب بعينه موجود فى صورة تعدد الجزء ومدرك قاعدة الاشتغال عند هذا البعض هو الاستصحاب الّا ان التحقيق عندنا خلافه وان مدركها حكم العقل من باب دفع الضرر المحتمل وهذا الحكم بعينه موجود عند التعذر وكذلك الشبهة المحصورة وما ورد من الأخبار فى بعض الموارد بالاجتناب عن اطراف الشبهة فهو تاكيد لحكم العقل المذكور قوله عن عهدة التكليف بالمجمل اى بالمشتبه سواء كان منشأ الاشتباه اجمال النصّ ام لا قوله والاستصحاب لا ينفع الابناء اه يعنى الاستصحابات الاخرى لا استصحاب حكم العقل فانه لا يجرى اصلا قوله من قبيل استصحاب الكلّى المتحقق سابقا اه يعنى من قبيل القسم الثالث من اقسام استصحاب الكلّى قوله وفى استصحاب الاشتغال من قبيل اه يعنى من قبيل القسم الثانى من اقسام استصحاب الكلّى وانما كان من قبيله لأحتمال عدم كون الجزء الواجب بقاعدة الاشتغال واجبا فى الواقع وان يكون الواجب فى الواقع هو الباقى وانت خبير بجريان هذا الاحتمال على تقدير ثبوت الجزء بالدليل الاجتهادى الظنى فلا فرق وتوهم الفرق بينهما ضعيف نعم الفرق بينهما فى صورة ثبوت الجزء بالدليل القطعى واضح لعدم الاحتمال فيه بخلاف ما اذا ثبت بقاعدة الاشتغال قوله الّا فى بعض مواردها مثل مراتب السواد والبياض مع مساعدة العرف على كون الباقى هو الثابت سابقا لكن قد عرفت عدم جريان الاستصحاب فى القسم الثانى ايضا لاثبات الفرد وترتيب احكامه الّا على تقدير الاصل المثبت فيشترك القسمان فى ثبوت الخرازة فى كلّ منهما وان اختلف الحزازتان فافهم قوله والاصل عدمه فيكون الاستصحاب عدميّا قوله او لم يسقط فيكون الاستصحاب وجوديّا وهو استصحاب وجوب الباقى كذا قيل قوله لكنه ضعيف احتمالا ومحتملا اما ضعفه بحسب الاحتمال فلان الظّاهر من كلماتهم استناد السقوط الى نفس الفعل وهذا التوجيه مبنى على استناده الى نفس الحكم واما ضعفه محتملا فلعدم الدليل فى جميع الموارد بالنسبة الى الباقى حتى يؤخذ بعمومه او اطلاقه مثل الاقطع فانه لم يوجد دليل خاص على وجوب غسل هذا الجزء بخصوصه حتى يؤخذ بعمومه او اطلاقه مع ان دليل وجوب الجزء