والضّعف حيث انّهما واحد عند العرف وان كانا متباينين عند العقل كما اشرنا الى ذلك فيما سلف فيقال انّ الموجود فى السّابق وهو الوجوب فى ضمن الكلّ متحد مع الوجوب النّفسى الثابت لاحقا وان كانا متغايرين بحسب الدقّة العقلية قوله ويمكن توجيهه بوجه آخر هذا التّوجيه مبنى على المسامحة فى متعلّق الوجوب ومعروضه دون نفس الوجوب فيقال انّ الفعل الباقى كان واجبا نفسيّا فى السّابق فيستصحب وجوبه النّفسى بجعل وجود الجزء وعدمه بمنزلة الحالات المتبدّلة من غير ان يكون لها مدخلية فى الموضوع وامّا التوجيهان الآخران فالاوّل منهما مبنى على المسامحة فى نفس الوجوب فيقال باتحاد الباقى منه والزّائل بحكم العرف مع جعل المستصحب هو مطلق الوجوب والثّانى منهما وهو التّوجيه الثالث فى الكتاب مبنى على جعل المستصحب هو الوجوب النفسى القائم بالصّلاة ويدعى انه بلق ومنطبق على ما هو الموجود وهو الأجزاء الباقية من غير ان يدّعى انّ هذه الاجزاء هى الّتى كانت فى السّابق ولذا يكون الاصل فيه مثبتا بخلاف الوجه الثانى المذكور فيه قوله الّا انه يشكّ فى مدخلية الجزء اه يعنى انّ اصل مدخليّة الجزء فى الوجوب معلوم الّا انّ كيفيّتها غير معلومة فيشكّ فى مدخليتها فيه فى حال الاختيار والاضطرار فيكون النتيجة عدم وجوب الباقى عند انتفائه او ان مدخليتها فى حال الاختيار فقط فتكون النتيجة وجوب الباقى عند انتفائه ـ فيستصحب الوجوب النفسى الثابت فى السّابق لهذا الباقى عند العرف وان كان بحسب الدقة ثابتا للكلّ قوله وهو استصحاب الوجوب النّفسى اه فيقال انّ الصّلاة مثلا كانت واجبة عليه بالوجوب النفسى عند وجود جميع الأجزاء فيستصحب وجوبها عند فقدان بعضها فلا بد ان ينطبق الواجب على باقى الاجزاء فلا محالة يكون الاصل مثبتا مثل استصحاب بقاء الكر فى الحوض الملازم لكون الماء الباقى كرا قوله فانه يجرى التوجيه الاول اه فان التوجيه الاول كان مبنيّا على بقاء مطلق الوجوب القدر المشترك مع ادّعاء كون الوجوب الباقى هو عين الوجوب الزّائل ولا شكّ فى تماميّته فى الفرض المزبور وان التوجيه الثالث كان مبنيّا على بقاء الوجوب النفسى الّذى كان للصّلاة فى الزمان الثانى على المكلّف وهذا المبنى موجود فيما اذا كان الباقى قليلا من الاجزاء ولا يتاتى التّوجيه الثّانى على جعل الباقى من الاجزاء هو عين الكلّ الموجود فى السابق بالمسامحة العرفية ومن المعلوم عدم امكان المسامحة عند العرف فيما اذا كان المفقود معظم الاجزاء قوله وفيما لو كان المفقود شرطا اه عدم جريان التوجيه الاوّل المبنى على الالتزام بالقدر المشترك لأجل انّ متعلّق الوجوب هو الأجزاء والشرائط ليست متعلّقة للوجوب وان كان لها مدخلية فى التّأثير ووقوع الاجزاء