الصفحه ٤٨٨ : الباقى
الى المؤثر لا يمنع من اعتبار الاستصحاب فيه فتأمّل وقال بعضهم وذلك لانّه مع
احراز المقتضى والمؤثر
الصفحه ٥٠٣ : الملاك فى الباقى اذا عرفت هذا فلا يبقى الاشكال فى عدم جواز استصحاب نفس
الحكم العقلى لانتفائه قطعا مع
الصفحه ٥١٣ :
الحواشى السّابقة فراجع قوله وان الاستصحاب
لو كان حجّة بضميمة ان
العدم السابق باق حتى يجيء رافعه وهو وجود
الصفحه ٥٢١ : ينافى لعدم النّزاع قطعا لان التيمم
ليس كالوضوء والغسل عند المحققين موجبا لحصول الطّهارة الباقية ما لم
الصفحه ٥٢٢ : المخالفة
من الباقى امّا معها فلا ثمّ الظاهر ان القياس الفقهى شامل للاستقراء والتمثيل المقابلين
للقياس
الصفحه ٥٢٥ : فهو
باق على وضوئه او ما شاكل ذلك قوله وتقرير
الاستدلال ص يمكن
الاستدلال بهذه الرّواية على حجّية
الصفحه ٥٣٩ : مصحّح للاجزاء السّابقة
ولا فائدة معه لإلحاق الاجزاء الباقية واستصحاب الصّحة الواقعية قد علمت فساده فى
الصفحه ٥٦٧ : تعلّقه بنفس المتيقن ايضا لانّه ايضا فى حال الشكّ اما باق
واقعا وامّا مرتفع كذلك وعلى اى حال ليس اختياره
الصفحه ٥٦٩ : المخصّص فى تمام الباقى وغير ذلك قوله
ولا يكون عمومه
__________________
(١) على
الصفحه ٦٣٥ : الاستصحاب الّذى ذكره القوم وقس على ما ذكرنا باقى الاقسام واذا تاملت جميع
الاقسام وجدت بعضها لا يجرى فيه
الصفحه ٦٤٩ : التدريجية كالزمان
والزمانيات قوله وفى وجوب الناقص كاستصحاب وجوب باقى اجزاء المركّب بعد تعذر بعضها فان
الصفحه ٦٥٨ : ينافى الاستصحاب قوله
ولم يثبت انه باق بل عدم بقاء
نفس العقد مقطوع به قوله لم يكن ذلك عملا بغير دليل فان
الصفحه ٦٦٣ : يحكم بنجاسة الجميع وقد ذكر
شيخنا ره فى مجلس البحث ان نجاسة الماء المضاف بسبب الاستصحاب ونجاسة الباقى من
الصفحه ٦٧٤ :
احجار والتمسح بحجر واحد ذى الجهات الثلث كان مستحقا للعقاب ولم يقم على ان حكم
النجاسة باق الى ثبوت شي
الصفحه ٦٩٠ : امر الاستصحاب من حيث ابقاء المستصحب والموضوع
مبنى على المسامحة العرفية وان لم يكونا باقيين بحسب الدّقة