الشك فى المكلّف به كما فى الشبهة المحصورة وامثالها ومن المعلوم عدم جريان استصحاب الاباحة فيها للعلم الاجمالى بالتكليف الالزامى ومع العلم الاجمالى بالخلاف لا يجرى الاستصحاب على ما سيأتى فهما لا يجتمعان موردا نعم ما سيأتى هو تقدم مثل استصحاب وجوب الاتمام او القصر على الاحتياط بالجمع بينهما واين هو من استصحاب الاباحة ثم ان الحق فى مقام بيان مراد العلامة المذكور ما ذكرنا بل هو ظاهر كلامه بل كاد يكون صريحه وهو انّ الاستصحاب المخالف رافع لحكم اصل البراءة شرعيّا كان او عقليّا بالحكومة والورود وانه مخصّص للعمومات الاجتهادية بالمعنى المزبور وح فيقول المصنّف وكذلك الاستصحاب بالنّسبة الى الادلّة الاجتهادية الى آخره لا يخلو عن متانة وامّا ما ذكره بقوله فلما كان دليل المستصحب اخصّ من الاصول اه ففيه نظر من وجوه الاوّل انه لا معنى لجعل الدّليل (١) الاجتهادى سواء كان قطعيّا او ظنّيا مخصّصا للاصول بل الاوّل يكون واردا عليها مطلقا والثانى قد يكون حاكما الثّانى ان دليل المستصحب المقدم على الاصل النافى على ما هو مفروض البحث لا يلزم ان يكون اخص بل قد يكون (٢) اعمّ وقد يكون مباينا له وكذا بالنّسبة الى ساير الاصول العمليّة الّا ان يقال انّ الحكم بكونه اخصّ بناء على ما هو المفروض من كون الاستصحاب مخصّصا لا انه يلزم ان يكون كذلك فى جميع الموارد الثالث ان الحكم بانّ الاستصحاب مخصّص لعمومات الاصول خارج عن مرامه ومحل بحثه وانما المقصود كون الاستصحاب رافعا لحكم الاصل ومخصّصا لعمومات الادلّة الاجتهادية الدالّة على الحلّية فما ذكره تكلّف مستثنى عنه الرابع انه على تقدير ان يكون مقصود العلامة كون الاستصحاب مخصّصا لعمومات الاصول فقط يكون الحكم بكونه مخصّصا للعمومات الاجتهادية خارجا عن مرامه وح فلا معنى لقوله وكذلك الاستصحاب بالنّسبة الى الادلة الاجتهادية الّا ان يقال انه لا دخل لقوله هذا فى توجيه كلام العلّامة بل يكون هو بيانا لمعنى آخر خارج عن محط بحثه بان يقال انه يمكن اطلاق التخصيص بالنسبة الى العمومات الاجتهادية ايضا فينقدح من ذلك كون قوله وغرضه بالواو متمّما للتوجيه السّابق وتوضيحا له ويتصحح من جهة ذلك ذكر لفظ الواو دون او وهو فى غاية البعد مع انه يبقى عليه مناقشات اخرى والله العالم قوله الحادى عشر قد اجرى بعضهم الاستصحاب اه النظر فى هذا الامر الى ان المورد مورد اصل البراءة وانه هل يجرى اصل حاكم عليه او وارد او لا يجرى وهو الاستصحاب قوله كما صرّح به بعض المحققين هو المحقق الخوانسارى على ما حكى قوله لانّ الثابت سابقا يعنى ان كان المقصود استصحاب الوجوب التبعى فهو معلوم الانتفاء لاحقا فكيف يستصحب وان كان استصحاب الوجوب النفسى فهو معلوم الانتفاء سابقا لانّ الموجود فى السّابق هو الوجوب التبعى قوله الّا ان العرف اه هذا الكلام لبيان ان المقام من قبيل استصحاب الكلى الّذى جوزه سابقا وهو ان يكون الباقى والثابت سابقا شيئا واحدا عند العرف وان كانا عند العقل متغايرين متباينين كما فى السواد الشديد
__________________
(١) قد يكون
(٢) اخص وقد يكون