العمليّة بالحكومة وعلى بعضها بالورود وقد سبق تفصيله ففى قوله ما يعم الحكومة مسامحة من جهتين ثم انّ هذا التّوجيه على فرض تمامية انما يصح بالنّسبة الى بعض كلمات العلّامة الطباطبائى والّا فعباراته الأخر مثل ملاحظة الاستصحاب مع دليل الاصول وجعله اخص منه مع انّ اللازم اما ملاحظة نفس الاستصحاب مع نفس الاصل الجارى او ملاحظة دليله مع دليله وكذلك جعل لا تنقض دليلا على الدليل محلّ مناقشة بل منع كما اشير الى بعض ذلك فيما سلف والى بعضه هنا مع ان مقتضى ما ذكره من كون الاستصحاب اخصّ من الاصول تقدمه على قاعدة الاشتغال والاحتياط بل مقتضى التحقيق ايضا ذلك لا لما ذكر بل لحكومة الاستصحاب او وروده عليهما كما سيأتى فتأمّل قوله وغرضه ان مؤدّى الاستصحاب لا يخفى ان التعبير بلفظ الواو كما فى كثير من النّسخ ليس على ما ينبغى فالمناسب بل المتعيّن ذكر لفظ او او جعل الواو بمعنى او لان لفظ الواو يعطى كون هذا متمما للتّوجيه الاوّل المبنى على جعل العمومات هى عمومات الاصول النافية مثل كلّ شيء لك حلال وكلّ شيء طاهر وغيرهما وح فلا معنى لذكر العمومات الاجتهادية فى تتميم التوجيه الاوّل ثم لا يخفى ان التّوجيه الاوّل فاسد قطعا لانّ عبارة العلامة الطباطبائى قدّس سره ظاهرة كالصّريحة فى انّ المراد بالعمومات هى العمومات الاجتهادية حيث قال استصحاب الحكم المخالف للاصل رافع لحكم الاصل ومخصّص لعمومات الحلّ كاستصحاب حكم العنب فان الاصل قد انتقض فيه بالاجماع والنصوص الدالة على تحريمه بالغليان وعمومات الكتاب والسنة قد تخصّصت بهما فينعكس الامر فى الزّبيب ويكون الحكم فيه بقاء التحريم الثابت له قبل الزبيبية بمقتضى الاستصحاب الى آخر ما افاد لدلالته على ان المخصّص لعمومات الكتاب والسّنة الدالة على الحلية الواقعية مثل قوله تعالى (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ) ابتداء هو الاجماع والنصوص الدالّة على تحريم العصير عند الغليان وان الاستصحاب الّذى يجرى عند صيرورته زبيبا يوجب بقاء حكم المخصّص فى الظّاهر فى الصّورة المزبورة لا انّه مخصّص فى الحقيقة وقد دلّ ايضا على انّ الاستصحاب ليس مخصّصا للاصول النافية سواء كانت شرعيّة او عقلية اذ لم يعبر بلفظ التخصيص فى كلامه حتى يضطر الى جعله اعم من الحكومة كما ذكره بل قال رافع لحكم الاصل والمصنف ره لما لم يطلع على اصل عبارة العلامة الطباطبائى وانما اطلع على ما لخصه صاحب الفصول من عبارته لا جرم كان معذورا فى التّوجيه الاول الّذى ذكره فان قلت تخصيصه الكلام بالاستصحاب المخالف للاصل قرينة على كون مراده بالعمومات هى عمومات الاصول النافية مثل قوله ع كلّ شيء لك حلال وامثاله كما اشرنا اليه سابقا فيكون مراده تقدم الاستصحاب عليها سواء كانت بالعقل او بالشّرع وقد عبّر به فى الاوّل بقوله رافع لحكم الاصل وفى الثّانى بقوله مخصّص لعمومات الحلّ ووجه كونه قرنية على ما ذكر ان الاستصحاب