مستمرة كذلك بداهة ان استمرار الحكم فى الشّريعة تابع لبقائها وبقائها تابع لبقاء النبوّة فيكون مقصوده ذكر جواب آخر لعدم جواز استصحاب احكام الشّريعة السّابقة وسيأتي (١) الجواب فى مسئلة استصحاب النبوّة ايضا لما ذكرنا من التلازم وقد اورد عليه فى الفصول بقوله وامّا خامسا فلانّ ما ذكره من ان اطلاق الاحكام لا يجدى مع الأخبار بمجيء نبيّنا ص مردود بانّ الأخبار المذكورة اذا لم يفد تعيين زمن مجيئه فمع عدم العلم به يستصحب ذلك الاحكام وهل ذلك الّا حكم يذكره النبىّ ص ويقول انّه سينسخ فانه ما لم يعلم بورود ذلك الناسخ يستصحب بقائه فتأمّل فيه انتهى قلت مدّعى المحقّق القمّى ره اخبار النبىّ السّابق بمجيء (٢) نبينا صلىاللهعليهوآله فى المكان المعيّن والزمان المعيّن بالعلامات المعروفة والمعجزات الماثورة قال الله تعالى (وَكانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكافِرِينَ بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِما أَنْزَلَ اللهُ بَغْياً أَنْ يُنَزِّلَ) اه وغير ذلك من الآيات والآثار قوله ويمكن توجيه كلامه بان المراد يعنى اذا كانت النبوّة مقترنة بالبشارة لا يجرى الاستصحاب فيها كذلك لا يجرى الاستصحاب فيها مع احتمال اقترانها بالبشارة بل لا بدّ فى جريان الاستصحاب فيها من القطع بكون قضيّة النبوّة مطلقة غير مقترنة بالبشارة فمع فرض عدم القطع باقترانها بالبشارة لا شكّ فى احتمال الاقتران المزبور ومعه لا يمكن التمسّك بالاستصحاب كما عرفت ومن المعلوم ان بقاء الاحكام تابع لبقاء النبوّة فاذا لم يجر الاستصحاب فيها لما ذكر لا يجرى فى الاحكام ايضا لعين ما ذكر او لأن النبوّة موضوع للاحكام ومع الشكّ فى الموضوع لا يجرى الاستصحاب فى المحمول قطعا ثم ان التوجيه المزبور غير محتاج اليه بعد ملاحظة رجوع كلام المحقق القمّى الى ما سيذكره المصنّف فى الجواب الثالث او الجواب الرابع التامين عنده فانتظر قوله لان العمل به على تقدير تسليم اه وقد سبق منه عدم جواز العمل بالظن فى اصول الدّين قوله فى مثل هذه المسألة يعنى مسئلة النبوة قوله كما يدلّ عليه النصّ اه والآية الدالّة على هداية الله تعالى لمن جاهد فى سبيله قال (وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا) لكن قد سبق منه فى باب حجّية الظنّ فى الاصول وجود القاصر العاجز وهو الحق المطابق للوجدان فلا بد من تاويل النّصوص الدالّة على ذلك والاجماع المدّعى ممنوع قوله فلا ينفع الكتابى التمسّك به مع عدم امكان اثبات بقاء الدين بما ثبت من خبر الواحد تعبّدا خصوصا مثل الاستصحاب قوله امكن التمسّك بصيرورته اه يعنى يمكن التمسّك بمثل لا تنقض الثابت فى الشريعة السابقة على ثبوت نفس الاستصحاب عند الشكّ وبعد ثبوته به يتمسّك به لاثبات ساير الاحكام المشكوكة ويمكن الاشكال فيه بان المحمول متأخّر عن الموضوع طبعا فلا يمكن تقدمه عليه فكيف (٣) شمول اخبار الاستصحاب لنفسه الّا ان يقال ان شموله له بتنقيح المناط لا بالدلالة اللفظية وقد سبق منه مثله فى
__________________
(١) هذا
(٢) شخص
(٣) يمكن