اثباته هو الثّانى دون الاوّل فالجواب الحقيقى عنده هو ما ذكره سابقا وعلى تقدير الاغماض عنه قد اجاب بهذا الجواب يعنى على تقدير كون النبوّة مطلقة لا يجرى الاستصحاب لأنّ الظنّ انّما يحصل من الاستقراء فى مطلقات كلمات الشّارع وهذا الاستقراء ليس بموجود فى مسئلة النبوّة بل الاستقراء الحاصل فيها يقتضى الظنّ بخلاف الاستمرار فلا مسرح للاستصحاب فيها اصلا وبالجملة مقصود المحقق القمّى ره انّ الرجوع الى الاستصحاب انما هو مع افادته الظنّ كما هو المفروض فى المقام والاستقراء الّذى ادّعى انّه يفيد الاستمرار انما هو فى مطلقات كلمات الشارع اذا لم يشكّ فى نسخ اصل شريعته والّا فعلى تقدير كون اكثر النبوّات غير مستمرة لا يحصل من الاستصحاب المزبور ظنّ اصلا مع ان المصنّف قد اعترف سابقا بانه اذا شكّ فى نسخ اصل الشريعة لا يجرى الاستصحاب لانّ نسخ الشرائع شايع بخلاف نسخ حكم فى شريعة واحدة وممّا ذكرنا ظهر انّ ما اورده المصنّف رد عليه بقوله اما اولا واما ثانيا غير وارد عليه مع ان بين كلامى المصنّف فى هذا المقام وفى السّابق تدافع واضح بل ومن التأمّل فيما ذكرنا يظهر عدم ورود ما اورده فى الفصول وجعله جوابا ثالثا على ما نقلنا عن قريب عليه ايضا قوله واما ثانيا فلان غلبة التحديد اه لا يرد هذا ايضا على المحقّق القمّى ره لانّ مقصوده ان المفيد للظن المجوّز للرّجوع الى الاستصحاب على تقدير كونه من بابه على هو المفروض هو التتبع والاستقراء وهما غير موجودين فى الفرض فمقصوده عدم وجود منشأ الظنّ فى النبوّة المشكوكة حتّى يمكن التمسّك بالاستصحاب وليس مقصوده التمسّك بفساد التمسّك بالاستصحاب من جهة الغلبة حتّى يقال بان التمسّك بالغلبة هنا غير ممكن لانّ شرط التمسّك بها وجود افراد غالبة وفرد نادر محقق وفرد مشكوك يحتمل الحاقه بالنادر المحقّق والحاقه بالافراد الغالبة المحققة وهذا الشرط غير موجود فى المقام مع انّ فى كلام المحقّق القمى ره ذكر الاستقراء وهو لا يستلزم وجود فرد نادر محقق بل يستلزم عدمه بناء على ما ذكروه من الفرق بين الاستقراء والغلبة فلو اراد التمسّك بالاستقراء لفساد التمسّك بالاستصحاب كان وجيها ولا يرد عليه ما اورده المصنّف عليه فيقال ان مستند التمسّك بالاستصحاب فى الاحكام المطلقة هو قضاء الاستقراء بالاستمرار فيها بنفسها او من الخارج وهذا الاستقراء غير موجود فى النبوّة على تقدير تسليم كونها مطلقة بل يمكن التمسّك به فيها لفساد التمسّك بالاستصحاب من جهة حصول الظنّ بعدم الاستمرار لقضاء الاستقراء به وقد اشار الى بعض ما ذكرنا شيخنا المحقق فى الحاشية قوله واجاب بان اطلاق الاحكام مع اقترانها اه والظاهر انه قدّس سره ذكر هذا على سبيل التنزّل وانّ الجواب التحقيقى هو ما ذكره فى مسئلة النبوة لان كون غالب النبوات غير مستمرة او محدودة يستلزم كون غالب الاحكام السّابقة المطلقة غير