بزمن معين بل بمجيء النبىّ اللّاحق الى آخر ما ذكره وفى الجواب الثالث انّ ما ذكره من انّ نبوّة الانبياء السّلف كانت محدودة فان اراد التحديد بامر غير معيّن كمجيء نبىّ آخر فهذا لا يقدح فى صحة الاستصحاب حيث يشك فى مجيئه وان اراد التحديد بزمن معين فان اراد ذلك بحسب الواقع فلا يجديه بعد تسليم ابرازها ببيان لا يشتمل عليه وان اراد ذلك بحسب الظاهر فهذه الدّعوى على اطلاقها مما لا يمكن الالتزام بها ثم ذكر جوابين آخرين سننقل آخرهما وقد تنظر شيخنا قدّس سره فيما ذكره المصنّف ره بقوله وثانيا فى مجلس البحث بان ما ذكره المصنّف انما يصحّ اذا احرز اللّفظ المطلق وشكّ فى تقييده بقيد فيقال الاصل عدمه وامّا اذا لم يحرز اللّفظ المطلق بل ثبتت النبوّة مثلا امّا من غير اللّفظ وامّا من لفظ لا يعلم كيفية صدوره فيحتمل ان يقع الكلام بهذا النّحو انت الى زمان النبىّ اللّاحق نبىّ مثلا فلا يجرى اصالة العدم لمكان المعارضة فكلّ منهما يحتاج الى دليل ومراد المحقّق القمّى قدّس سره هو هذا وذكر فى الحاشية هذا المطلب بنحو السبط وثالثا ان ما ذكره منقوض بالاستصحاب اه قال قدّس سره على ما نقله عنه فى الفصول فان قيل البناء على ذلك يوجب عدم جريان الاستصحاب فى الاحكام الشّرعيّة الّا اذا اوردت بطريق الدّوام والاستمرار وهو فى محلّ المنع وذكر فى الجواب ما نقله المصنّف قوله ولا يخفى ما فيه اما اوّلا فلان مورد النقض اه قد رفع هذا الايراد عن المحقّق القمّى ره شيخنا فى مجلس البحث وفى الحاشية بان له ان يلتزم فيما ذكره المصنّف بعدم جريان الاستصحاب فيه وفيه معلومية مذهب المحقّق القمى بحجّية الاستصحاب مطلقا حتى فى الشكّ فى المقتضى فالاولى فى دفع ايراد المصنّف عن المحقق مضافا الى احتمال ارادة المحقّق بالرافع مطلقا خلاف الحالة السّابقة لا الرافع المعروف المقابل للمقتضى ويدلّ عليه ما قاله فى الامر الثّانى من تنبيهات الاستصحاب قال الثانى قد عرفت انّ الاستصحاب المصطلح لا يتحقق الّا مع حصول الشكّ فى رفع الحكم الثابت فاعلم انّ ذلك الشكّ انّما يحصل بسبب تغيّر ما فى الموضوع اما فى وصف من اوصافه كالقلّة والكثرة فى الماء القليل المتنجّس اذا تمم كرا او فى سببه كالكرّ المتغيّر بالنجاسة اذا زال تغيره من قبل نفسه الى آخر ما افاد ان يقال ان مقتضى الاستقراء والغلبة الحاصلين فى اغلب موارد الشكّ فى الرافع الحكم بالاستمرار مطلقا فى جميع موارد الشكّ حتّى فى صورة الشكّ فى بقاء اقتضاء المقتضى وهذا المعنى كاد يكون صريح عبارته فانظر الى ما نقله المصنّف عنه فى باب حجّية الاستصحاب من باب الظن نعم يرد عليه ما ذكره المصنّف سابقا بان استقراء بعض الموارد او كثير منها لا يحصل الظنّ فى المشكوك لعدم الجامع وهو امر آخر ولعلّ المصنّف اراد هذا المعنى فى المقام فيكون عين ما اورده عليه سابقا ولكنه لا يخلو عن بعد فتدبر قوله واما ثانيا فلان الشكّ فى رفع الحكم الشّرعى الكلّى اه توضيح ما اورده المصنّف عليه انّ ما